الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وابتداء صلاة ) نافلة ( بخروجه ) للخطبة لجالس ويقطع مطلقا بل ( وإن لداخل ) ويقطع أيضا إن أحرم عامدا عقد ركعة أم لا ، لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا ( ولا يقطع ) المتنفل ( إن دخل ) الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام صلاته عقد ركعة أم لا فالأقسام ثلاثة في كل قسم ست صور

التالي السابق


( قوله ويقطع مطلقا ) أي أحرم عمدا أو جهلا بالحكم أو ناسيا مجيئه عقد ركعة أم لا ( قوله وإن لداخل ) أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد ولو قال ولو لداخل كان لأن السيوري جوزه للداخل حال خروج الإمام للخطبة وهو من أهل المذهب قال في التوضيح وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه { أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس } وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل ليطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لأجل أن يتفطن له فيتصدق عليه ا هـ بن .

( قوله ولو علم إلخ ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك في ذلك بل لو علم أنه يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة و ( قوله عقد ركعة ) أي قبل الخطيب و ( قوله أم لا ) أي بأن دخل الخطيب قبل أن يعقد ركعة




الخدمات العلمية