الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى nindex.php?page=treesubj&link=2313 ( بكى ) بالقصر ( عند موته وبعده ) وقوله ( بلا رفع صوت ) كالتفسير لقوله بكى لأن ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد ( و ) بلا ( قول قبيح ) وحرم معهما أو مع أحدهما
( قوله بكى بالقصر ) هو إرسال الدموع من غير رفع صوت ( قوله لأن ما كان إلخ ) أي لأن إرسال الدموع الذي برفع صوت لا يسمى إلخ وهذه التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة ، والقول الآخر إنهما مترادفان وهو الذي في القاموس فإرسال الدموع سواء كان برفع صوت أو بدونه يقال له بكى وبكاء ( قوله وحرم معهما ) أي حرم البكاء بمعنى إرسال الدموع مع رفع الصوت ومع القول القبيح أو مع أحدهما [ ص: 422 ] والقول القبيح كيا قتال الأعداء ويا نهاب الأموال وما يقوله النساء من التعديد
والحاصل أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام كما يحرم nindex.php?page=treesubj&link=2315اللطم على الصواب ومحل جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره