وأما السؤال الرابع : وهو أنه هل ينطبق على مجاز الزيادة والنقصان تعريف المجاز إلى آخره ؟
فجوابه : أنا نقول أولا : اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=21010الزيادة والحذف هل هما من قبيل المجاز ؟ فذهب ذاهبون إلى أنهما ليسا من قبيل المجاز وعلى هذا لا إيراد ، وذهب آخرون إلى أنهما من قبيل المجاز ، وأورد عليه أن تعريف المجاز لا يصدق عليهما ، وفصل آخرون منهم صاحب الإيضاح البياني فقال : إن كان الحذف والزيادة يوجبان تغيير الإعراب فمجاز وإلا فلا ، وقال
القرافي : الحذف أربعة أقسام ليس منها مجازا إلا قسم واحد وهو ما يتوقف عليه صحة اللفظ ، ومعناه من حيث الإسناد نحو : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82واسأل القرية ) إذ لا يصح إسناد السؤال إليها وبقية الأقسام ليست من أنواع المجاز ، وقال صاحب المعيار : إنما يكون الحذف مجازا إذا تغير حكمه ، فإن لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فلا .
فأنت ترى هذه الأقوال كالمتضافرة على عدم انطباق تعريف المجاز عليه ، مع أننا لو شئنا لتمحلنا وجها لانطباقه عليه مطلقا ، لكن الذي نختاره في هذا ما ذهب إليه
القرافي وصاحب الإيضاح وانطباق المجاز على ما ذكراه واضح .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الرَّابِعُ : وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَنْطَبِقُ عَلَى مَجَازِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ تَعْرِيفُ الْمَجَازِ إِلَى آخِرِهِ ؟
فَجَوَابُهُ : أَنَّا نَقُولُ أَوَّلًا : اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21010الزِّيَادَةِ وَالْحَذْفِ هَلْ هُمَا مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ ؟ فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ وَعَلَى هَذَا لَا إِيرَادَ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ تَعْرِيفَ الْمَجَازِ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ، وَفَصَّلَ آخَرُونَ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْإِيضَاحِ الْبَيَانِيِّ فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْحَذْفُ وَالزِّيَادَةُ يُوجِبَانِ تَغْيِيرَ الْإِعْرَابِ فَمَجَازٌ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ
القرافي : الْحَذْفُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ لَيْسَ مِنْهَا مَجَازًا إِلَّا قِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ اللَّفْظِ ، وَمَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ نَحْوُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) إِذْ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُ السُّؤَالِ إِلَيْهَا وَبَقِيَّةُ الْأَقْسَامِ لَيْسَتْ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ : إِنَّمَا يَكُونُ الْحَذْفُ مَجَازًا إِذَا تَغَيَّرَ حُكْمُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَحَذْفِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ الْمَعْطُوفِ عَلَى جُمْلَةٍ فَلَا .
فَأَنْتَ تَرَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ كَالْمُتَضَافِرَةِ عَلَى عَدَمِ انْطِبَاقِ تَعْرِيفِ الْمَجَازِ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّنَا لَوْ شِئْنَا لَتَمَحَّلْنَا وَجْهًا لِانْطِبَاقِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، لَكِنَّ الَّذِي نَخْتَارُهُ فِي هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
القرافي وَصَاحِبُ الْإِيضَاحِ وَانْطِبَاقُ الْمَجَازِ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ وَاضِحٌ .