المسألة الرابعة : اختلفوا في أن هذه الآية هل تدل على ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة
الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور بالماء ، ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم ، ولو لم يكن شرطا لما صح ذلك .
الثاني : أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء ، تارك للمأمور به ، وتارك المأمور به يستحق العقاب ، ولا معنى للبقاء في عهدة التكليف إلا ذلك ، فإذا ثبت هذا ظهر كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . فالآتي بالصلاة بدون الوضوء