المسألة الثامنة : قال - رحمه الله - : أبو حنيفة ، وقال الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء [ ص: 123 ] - رحمه الله - : لا ينقض . الشافعي
احتج - رحمه الله - بهذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي الإتيان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيما تقدم ، ترك العمل به عندما لم يخرج الخارج النجس من البدن فيبقى معمولا به عند خروج الخارج النجس ، أبو حنيفة - رحمه الله - عول على ما روي والشافعي . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر محاجمه