المسألة السابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=61موالاة أفعال الوضوء ليست شرطا لصحته في القول الجديد
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - ، وقال
مالك رحمه الله - : إنه شرط .
لنا أنه تعالى أوجب هذه الأعمال ، ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة وإيجابها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول الطهارة ، وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ولكن يريد ليطهركم ) [ المائدة : 6 ] فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول الطهارة ، فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012521مفتاح الصلاة الطهارة " .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=61مُوَالَاةُ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ فِي الْقَوْلِ الْجَدِيدِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَقَالَ
مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِنَّهُ شَرْطٌ .
لَنَا أَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ هَذِهِ الْأَعْمَالَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إِيجَابَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ إِيجَابِهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُوَالَاةِ وَإِيجَابِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّرَاخِي ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى حَكَمَ فِي آخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ بِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يُفِيدُ حُصُولَ الطَّهَارَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) [ الْمَائِدَةِ : 6 ] فَثَبَتَ أَنَّ الْوُضُوءَ بِدُونِ الْمُوَالَاةِ يُفِيدُ حُصُولَ الطَّهَارَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ نَقُولَ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ بِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012521مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ " .