المسألة السادسة : الظاهر يقتضي حرمة السمك والجراد إلا أنهما خصا بالخبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، قال عليه الصلاة والسلام : " ، أما الميتتان فالجراد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد أحلت لنا ميتتان ودمان " وعن جابر في قصة طويلة : أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر ، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال : " ؟ " وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر : " هل عندكم منه شيء تطعموني الطهور ماؤه الحل ميتته " وأيضا فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : حل السمك ، واختلفوا في هو وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه ، فقال السمك الطافي مالك رضي الله عنهما : لا بأس به ، وقال والشافعي وأصحابه أبو حنيفة والحسن بن صالح : إنه مكروه واختلف الصحابة في هذه المسألة فعن علي رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله ، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس ، [ ص: 16 ] وروي عن وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحته ، وروى روايات مختلفة عن أبو بكر الرازي أنه عليه الصلاة والسلام قال : " جابر بن عبد الله " . ما ألقى البحر أو جرز عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه
وأما رضي الله عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول : الشافعي
أما الآية فقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وهذا السمك الطافي من طعام البحر فوجب حله .
وأما الخبر ؛ فقوله عليه الصلاة والسلام : " " وهذا مطلق ، وقوله في البحر : " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " وهذا عام ، وروي عن هو الطهور ماؤه الحل ميتته أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " كل ما طفا على البحر " .