الفصل الثاني
في تحريم الدم ، وفيه مسألتان
المسألة الأولى :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه حرم جميع
nindex.php?page=treesubj&link=25643_545الدماء سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=treesubj&link=25643_25292دم السمك ليس بمحرم . أما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه تمسك بظاهر هذه الآية ، وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذا دم فوجب أن يحرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة تمسك بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) [ الأنعام : 145 ] فصرح بأنه لم يجد شيئا من المحرمات إلا هذه الأمور ، فالدم الذي لا يكون مسفوحا وجب أن لا يكون محرما بمقتضى هذه الآية . فإذن هذه الآية خاصة ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم ) عام ، والخاص مقدم على العام ، أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بأن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية ، بل على أنه تعالى ما بين له إلا تحريم هذه الأشياء ، وهذا لا ينافي أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها ، فلعل قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إنما حرم عليكم الميتة ) نزلت بعد ذلك ، فكان ذلك بيانا لتحريم الدم سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح ، إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جميع الدماء ونجاستها فتجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن ، وكذا في السمك ، وأي
nindex.php?page=treesubj&link=614دم وقع في الماء والثوب فإنه ينجس ذلك المورود .
المسألة الثانية : اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011729nindex.php?page=treesubj&link=25292_26954أحلت لنا ميتتان ودمان الطحال والكبد " هل يطلق اسم الدم عليهما فيكون استثناء صحيحا أم لا ؟ فمنهم من منع ذلك ؛ لأن الكبد يجري مجرى اللحم ، وكذا الطحال ، وإنما يوصفان بذلك تشبيها . ومنهم من يقول : هو كالدم الجامد ، ويستدل عليه بالحديث .
الْفَصْلُ الثَّانِي
فِي تَحْرِيمِ الدَّمِ ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ جَمِيعَ
nindex.php?page=treesubj&link=25643_545الدِّمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْفُوحًا أَوْ غَيْرَ مَسْفُوحٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=25643_25292دَمُ السَّمَكِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ . أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) وَهَذَا دَمٌ فَوَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ) [ الْأَنْعَامِ : 145 ] فَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَّا هَذِهِ الْأُمُورَ ، فَالدَّمُ الَّذِي لَا يَكُونُ مَسْفُوحًا وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ مُحَرَّمًا بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْآيَةِ . فَإِذَنْ هَذِهِ الْآيَةُ خَاصَّةٌ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) عَامٌّ ، وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ ، أَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْلِيلِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَا بَيَّنَ لَهُ إِلَّا تَحْرِيمَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْرِيمَ مَا عَدَاهَا ، فَلَعَلَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِتَحْرِيمِ الدَّمِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْفُوحًا أَوْ غَيْرَ مَسْفُوحٍ ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا وَجَبَ الْحُكْمُ بِحُرْمَةِ جَمِيعِ الدِّمَاءِ وَنَجَاسَتِهَا فَتَجِبُ إِزَالَةُ الدَّمِ عَنِ اللَّحْمِ مَا أَمْكَنَ ، وَكَذَا فِي السَّمَكِ ، وَأَيُّ
nindex.php?page=treesubj&link=614دَمٍ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ ذَلِكَ الْمَوْرُودَ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011729nindex.php?page=treesubj&link=25292_26954أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الطِّحَالُ وَالْكَبِدُ " هَلْ يُطْلَقُ اسْمُ الدَّمِ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا أَمْ لَا ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكَبِدَ يَجْرِي مَجْرَى اللَّحْمِ ، وَكَذَا الطِّحَالُ ، وَإِنَّمَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَ كَالدَّمِ الْجَامِدِ ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالْحَدِيثِ .