المسألة الثانية : اختلفوا في خنزير الماء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون في البحر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن هذا خنزير فيحرم لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) [ المائدة : 3 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الخنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا
nindex.php?page=treesubj&link=16896خنزير البحر ، كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غير السمك لا لحم السمك بالاتفاق ، ولأن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق بل يسمى خنزير الماء .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اخْتَلَفُوا فِي خِنْزِيرِ الْمَاءِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُؤْكَلُ . حُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) [ الْمَائِدَةِ : 96 ] وَحُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا خِنْزِيرٌ فَيَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) [ الْمَائِدَةِ : 3 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الْخِنْزِيرُ إِذَا أُطْلِقَ فَإِنَّهُ يَتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ خِنْزِيرُ الْبَرِّ لَا
nindex.php?page=treesubj&link=16896خِنْزِيرُ الْبَحْرِ ، كَمَا أَنَّ اللَّحْمَ إِذَا أُطْلِقَ يَتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ لَحْمُ غَيْرِ السَّمَكِ لَا لَحْمُ السَّمَكِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلِأَنَّ خِنْزِيرَ الْمَاءِ لَا يُسَمَّى خِنْزِيرًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ يُسَمَّى خِنْزِيرَ الْمَاءِ .