المسألة الثانية : قال الشافعي وأصحابه : وأبو حنيفة [ ص: 22 ] وقال لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه عبد الله بن الحسن العنبري : يأكل منها ما يسد جوعه ، وعن مالك : يأكل منها حتى يشبع ويتزود ، فإن وجد غنى عنها طرحها ، والأقرب في دلالة الآية ما ذكرناه أولا ؛ لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء فمتى ارتفع الإلجاء ارتفعت الرخصة ، كما لو وجد الحلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الإلجاء إلى أكلها لوجود الحلال ، فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل قدر منه فالزائد محرم ، ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة على ما قاله العنبري ؛ لأن الجوعة في الابتداء لا تبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه فكذا ههنا ، ويدل عليه أيضا أنه لو كان لم يجز له أن يتناول الميتة ، فإذا أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة ، فكذا إذا أكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر وجب أن يحرم عليه الأكل بعد ذلك . معه من الطعام مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه