[ ص: 617 ] ( فصل )
وأما ، فقال تسمية ما أحرم به في تلبيته أبو الخطاب : " لا يستحب أن ينطق بما أحرم به ، ولا يستحب أن يذكره في تلبية ؛ لما روي عن يقول : " لا يضر الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة ، يكفيه من ذلك نيته إن نوى حجا فهو حج ، وإن نوى عمرة فهو عمرة " . ابن عمر
وعنه " أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي بحج يقول : " لبيك بحجة " صك في صدره وقال : أتعلم الله بما في نفسك " .
وعنه : " أنه سئل : فقال : أتنبون الله بما في قلوبكم " وذلك لأن أيتكلم بالحج والعمرة ؟ قالت : " عائشة " متفق عليه . والذين وصفوا تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما استوى على دابته مثل خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة وغيره ، ذكروا أنه لبى ، ولم يذكروا في تلبيته ذكر حج ولا عمرة . ابن عمر
[ ص: 618 ] والمنصوص عن أحمد - في رواية المروذي - : قال : إن أردت المتعة فقل : " اللهم إني أريد العمرة ، فيسرها لي وتقبلها مني ، وأعني عليها " تسر ذلك في نفسك مستقبل القبلة ، وتشترط عند إحرامك ، فتقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وإن شئت أهللت على راحلتك ، وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك ، إلا أنه قال : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما وتقبلهما مني ، لبيك اللهم عمرة وحجا ، فقل كذلك . ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية . فقد استحب أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة ; لما روى عن بكر بن عبد الله المزني قال : " أنس بكر : فحدثت بذلك ، فقال : لبى بالحج وحده . فلقيت ابن عمر فحدثته فقال أنسا : ما تعودنا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لبيك عمرة وحجا أنس " متفق عليه . وقال : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : يلبي بالحج والعمرة جميعا ، قال " ، وفي لفظ : " قل : عمرة وحجة " . ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية ، وبعد ، وفيها . عمرة في حجة
وعن علي : " " رواه أنه أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد . البخاري
وفي حديث الصبي بن معبد أنه ، وسمعه سلمان وزيد وهو يلبي بهما ، فقال عمر : " هديت لسنة نبيك " .
وقال ابن أبي موسى : إن أراد قال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأتممه ، ويلبي فيقول : لبيك اللهم لبيك بحجة تمامها عليك ، لبيك لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك إلى آخرها ، ويستحب له الاشتراط ، وهو أن يقول - بعد التلبية - : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . الإفراد بالحج
[ ص: 619 ] وقال - في القارن - : هو كالمفرد غير أنه يقول - في تلبيته - : " لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك " بعد أن ينوي القران .
وقد جاء في حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " عائشة " . من أراد أن يهل بحجة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة فليفعل
وفي حديث : " ابن عباس " . أهل بالعمرة ، وأهل أصحابه بالحج
وفي حديث : " ابن عمر " إلا أن هذا يقال لمن نوى ذلك ولمن يعلم به في تلبيته كما يقال . . . . ، بدليل أن لبى بالحج وحده يروي ذلك ، وكان ينكر اللفظ به في التلبية . ابن عمر