[ ص: 616 ] ( فصل )
ولا بأس بتلبية الحلال ، ولا يصير محرما بذلك إلا أن ينوي الإحرام . قال أحمد - في رواية - : قد الأثرم ، ولا يكون عليه شيء ؛ لما روي عن يلبي الرجل ولا يحرم إبراهيم قال : " أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية ، فلقي قوما يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه ، فقال : لبيك عدد التراب لبيك " رواه سعيد .
عن عطاء والحسن وإبراهيم : " أنهم لم يروا بأسا للحلال أن يتكلم بالتلبية يعلمها الرجل ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول - في دعاء الاستفتاح - : " " ، رواه لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا منك وإليك مسلم .