قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن بطل الظهر ; لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر ; لأنه لم ينوه عند الإحرام ، وإن صرف نية الظهر إلى التطوع ; بطل الظهر لما ذكرناه ، وفي التطوع قولان : دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر
( أحدهما ) : لا تصح لما ذكرناه في العصر :
( والثاني ) : تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) .
[ ص: 250 ]