قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز ; لأنه أتى عن طهارته ببدل ، فهو كمن غسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف ، وفي صلاة الطاهرة خلف [ ص: 160 ] المستحاضة وجهان : ( أحدهما ) : يجوز كالمتوضئ خلف المتيمم ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنها لم تأت بطهارة [ عن ] النجس ، ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف المحدث ) . للمتوضئ أن يصلي خلف المتيمم