قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز أن ; لما روى يأتم المفترض بالمتنفل ، والمفترض بمفترض في صلاة أخرى رضي الله عنهما { جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي قومه في معاذا بني سلمة فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء } ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة ، وذلك يكون مع اختلاف النية ، فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح ، والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز ; لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال ) أن