[ ص: 427 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، لما روي عن وإذا جلس الإمام [ على المنبر ] انقطع التنفل ثعلبة بن أبي مالك قال : " قعود الإمام يقطع السبحة ، وكلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة رضي الله عنه جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام وعمر بن الخطاب فلم يتكلم أحد ، حتى يقضي الخطبتين ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا " ولأن التنفل في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره ، فإن دخل [ رجل ] - والإمام على المنبر - صلى تحية المسجد ; لما روى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر } فإن دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل ; لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض ، فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل ) . إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين