[ ص: 255 ] قال
المصنف رحمه الله تعالى : (
nindex.php?page=treesubj&link=2351_2352_2353_2354_2347ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43805وعن المجنون حتى يفيق } فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته [ حال ] الجنون ; لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب [ قضاؤه ] ، كما لو فات في حال الصغر ، وإن زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال ; لأنه لا يصح منه فإن أفاق وجب عليه القضاء ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } والإغماء مرض ويخالف الجنون فإنه نقص ، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويجوز عليهم الإغماء ) .
[ ص: 255 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=treesubj&link=2351_2352_2353_2354_2347وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43805وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ } فَإِنْ أَفَاقَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ [ حَالَ ] الْجُنُونِ ; لِأَنَّهُ صَوْمٌ فَاتَ فِي حَالٍ سَقَطَ فِيهِ التَّكْلِيفُ لِنَقْصٍ فَلَمْ يَجِبْ [ قَضَاؤُهُ ] ، كَمَا لَوْ فَاتَ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، وَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْإِغْمَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَإِنْ أَفَاقَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَالْإِغْمَاءُ مَرَضٌ وَيُخَالِفُ الْجُنُونَ فَإِنَّهُ نَقْصٌ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْجُنُونُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ الْإِغْمَاءُ ) .