قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن لم يجز أنه يجاوزه حتى يحرم ، لما ذكرناه من حديث بلغ الميقات مريدا للنسك رضي الله عنهما فإن جاوزه وأحرم دونه نظرت [ ص: 213 ] فإن كان له عذر بأن يخشى أن يفوته الحج ، أو الطريق مخوف - لم يعد وعليه دم ، وإن لم يخش شيئا لزمه أن يعود لأنه نسك واجب مقدور عليه ، فلزمه الإتيان به ، فإن لم يرجع لزمه الدم ، وإن رجع نظرت - فإن كان قبل أن يتلبس بنسك - سقط عنه الدم ; لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه ، فلم يلزمه دم ، وإن عاد بعدما وقف أو بعدما طاف لم يسقط عنه الدم . لأنه عاد بعد فوات الوقت فلم يسقط عنه الدم ، كما لو دفع من الموقف قبل الغروب ثم عاد في غير وقته ) . ابن عباس