قال المصنف - رحمه الله تعالى ( مكة فخرج لإحرام الحج إلى أدنى الحل وأحرم ، فإن رجع إلى فإن كان من أهل مكة قبل أن يقف بعرفة لم يلزمه دم ، وإن لم يرجع حتى وقف وجب عليه دم ، لأنه ترك الإحرام من الميقات فأشبه غير المكي إذا أحرم من دون الميقات ، وإن خرج من مكة إلى خارج البلد وأحرم في موضع من الحرم ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يلزمه الدم ; لأن مكة والحرم في الحرمة سواء ، ( والثاني ) يلزمه وهو الصحيح ، لأن الميقات هو البلد ، وقد تركه فلزمه الدم ، وإن أراد العمرة فأحرم من جوف مكة نظرت ، فإن خرج إلى أدنى الحل قبل أن يطوف لم يلزمه دم ; لأنه دخل الحرم محرما فأشبه إذا أحرم أولا من الحل ، وإن طاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يعتد بالطواف والسعي عن العمرة ; لأنه لم يقصد الحرم بإحرام ، فلم يعتد بالطواف والسعي ، ( والثاني ) أنه يعتد به ( بالطواف ) وعليه دم لتركه الميقات كغير المكي إذا جاوز ميقات بلده غير محرم ، ثم أحرم ودخل مكة وطاف وسعى ) .