قال المصنف رحمه الله تعالى - ( وينوي الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا يصح الإحرام إلا بالنية } ولأنه عبادة محضة ، فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة . ويلبي لنقل الخلف عن السلف فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزأه ، وقال [ : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ] أبو إسحاق وأبو عبد الله الزبيري : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية ، كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير ، والمذهب الأول ; ولأنها عبادة لا يجب النطق في آخرها ، فلم يجب [ النطق ] في أولها كالصوم ) .