[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف - رحمه الله تعالى - كتاب الأطعمة ( ، فأما الحيوان فضربان ، حيوان البر وحيوان البحر فأما حيوان البر فضربان ، طاهر ونجس ، فأما النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، والدليل عليه قوله تعالى : { ما يؤكل شيئان ، حيوان وغير حيوان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } وقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } والكلب من الخبائث ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : الكلب خبيث ، خبيث ثمنه ) وأما الطاهر فضربان ، طائر ودواب ، فأما الدواب فضربان دواب الإنس ودواب الوحش ، فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } وقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والأنعام من الطيبات ، ولم يزل الناس يأكلونها ويبيعون لحومها في الجاهلية والإسلام : ويحل [ أكل ] الخيل لما روى رضي الله عنه قال : { جابر خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل } ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر رضي الله عنه . ولا يحل السنور لما [ ص: 4 ] روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الهرة سبع ) ولأنه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد . ذبحنا يوم