( 160 ) مسألة : قال : وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل . لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=276غسل اليدين في الطهارة ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه :
[ ص: 85 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق } . وأكثر العلماء على أنه يجب
nindex.php?page=treesubj&link=276إدخال المرفقين في الغسل ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وابن داود : لا يجب . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ; لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما ، وجعلهما غايته بحرف إلى ، وهو لانتهاء الغاية ، فلا يدخل المذكور بعده ، كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل . }
ولنا ما روى
جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27329كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه . } وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية ، فإن " إلى " تستعمل بمعنى مع ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=52ويزدكم قوة إلى قوتكم } . أي مع قوتكم ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } ، و {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=52من أنصاري إلى الله } . فكان فعله مبينا . وقولهم : إن " إلى " للغاية . قلنا : وقد تكون بمعنى مع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه ، كقولهم : بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف .
( 160 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيُدْخِلُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ . لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=276غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الطَّهَارَةِ ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
[ ص: 85 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } . وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=276إدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَابْنُ دَاوُد : لَا يَجِبُ . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زَفَرَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْلِ إلَيْهِمَا ، وَجَعَلَهُمَا غَايَتَهُ بِحَرْفِ إلَى ، وَهُوَ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ ، فَلَا يَدْخُلُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ . }
وَلَنَا مَا رَوَى
جَابِرٌ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27329كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ إلَى مِرْفَقَيْهِ . } وَهَذَا بَيَانٌ لِلْغَسْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ ، فَإِنَّ " إلَى " تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مَعَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=52وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ } . أَيْ مَعَ قُوَّتِكُمْ ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ } ، وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=52مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ } . فَكَانَ فِعْلُهُ مُبَيِّنًا . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ " إلَى " لِلْغَايَةِ . قُلْنَا : وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : إذَا كَانَ الْحَدُّ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ دَخَلَ فِيهِ ، كَقَوْلِهِمْ : بِعْت هَذَا الثَّوْبَ مِنْ هَذَا الطَّرَفِ إلَى هَذَا الطَّرَفِ .