[ ص: 351 ] باب صدقة الفطر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2970صدقة الفطر فرض . وقال
إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم . وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، يقولون : هي سنة مؤكدة . وسائر العلماء على أنها واجبة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24141أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين . } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41414والصغير والكبير من المسلمين . } وعنه {
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . متفق عليهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح من تزكى } : هو زكاة الفطر . وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ; لأنها تجب بالفطر من رمضان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة الله التي فطر الناس عليها } أي جبلته التي جبل الناس عليها ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال .
وقال بعض أصحابنا : وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين . والصحيح أنها فرض ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر } . ولإجماع العلماء على أنها فرض ; ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة ، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها .
[ ص: 351 ] بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2970صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ . وَقَالَ
إِسْحَاقُ : هُوَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد ، يَقُولُونَ : هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24141أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41414وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . } وَعَنْهُ {
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } : هُوَ زَكَاةُ الْفِطْرِ . وَأُضِيفَتْ هَذِهِ الزَّكَاةُ إلَى الْفِطْرِ ; لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَقِيلَ لَهَا فِطْرَةٌ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ الْخِلْقَةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } أَيْ جِبِلَّتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ عَنْ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ كَمَا كَانَتْ الْأُولَى صَدَقَةً عَنْ الْمَالِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَهَلْ تُسَمَّى فَرْضًا مَعَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ ; وَلِأَنَّ الْفَرْضَ إنْ كَانَ الْوَاجِبَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبَ الْمُتَأَكِّدَ فَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا .