في آي وأخبار سوى هذين كثيرة . وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، فروى بإسناده عن البخاري ، قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبي هريرة ، وكفر من كفر من أبو بكر العرب ، فقال : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمر } فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر عمر للقتال ، فعرفت أنه الحق . ورواه أبي بكر أبو داود ، وقال : " لو منعوني عقالا " .
قال أبو عبيد : العقال ، صدقة العام . قال الشاعر :
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها . ومن رواه " عناقا " ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار .( 1690 ) فصل : فمن ، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عرف وجوبها ، ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد ، تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة ، وكفره بهما . أنكر وجوبها جهلا به