( 2081 ) مسألة : قال : ( وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر ، وأطعم لكل يوم مسكينا ) وجملة ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=2491الشيخ الكبير ، والعجوز ، إذا كان يجهدهما الصوم ، ويشق عليهما مشقة شديدة ، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجب عليه شيء ; لأنه ترك الصوم لعجزه ، فلم تجب فدية ، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين . ولنا الآية ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسيرها : نزلت رخصة للشيخ الكبير . ولأن الأداء صوم واجب ، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء .
وأما المريض إذا مات ، فلا يجب الإطعام ; لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء ، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم ، فلم يفعل حتى مات ، لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة ، والشيخ الهرم له ذمة صحيحة ، فإن كان عاجزا عن الإطعام أيضا فلا شيء عليه ، و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
( 2081 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ ، وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2491الشَّيْخَ الْكَبِيرَ ، وَالْعَجُوزَ ، إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً ، فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعَجْزِهِ ، فَلَمْ تَجِبْ فِدْيَةٌ ، كَمَا لَوْ تَرَكَهُ لِمَرَضٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَلَنَا الْآيَةُ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهَا : نَزَلَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ . وَلِأَنَّ الْأَدَاءَ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ إلَى الْكَفَّارَةِ كَالْقَضَاءِ .
وَأَمَّا الْمَرِيضُ إذَا مَاتَ ، فَلَا يَجِبُ الْإِطْعَامُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِطْعَامِ يَسْتَنِدُ إلَى حَالِ الْحَيَاةِ ، وَالشَّيْخُ الْهَرِمُ لَهُ ذِمَّةٌ صَحِيحَةٌ ، فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْإِطْعَامِ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .