( 2082 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=2493والمريض الذي لا يرجى برؤه ، يفطر ، ويطعم لكل يوم مسكينا ; لأنه في معنى الشيخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله في من به شهوة الجماع غالبة ، لا يملك نفسه ، ويخاف أن تنشق أنثياه : أطعم . أباح له الفطر ; لأنه يخاف على نفسه ، فهو كالمريض ، ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه ، وأوجب الإطعام بدلا عن الصيام ، وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء ، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه ، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } .
وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء ، فإن أطعم مع يأسه ، ثم قدر على الصيام ، احتمل أن لا يلزمه ; لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه ، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : فمن كان مريضا لا يرجى برؤه ، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، وقد أجزأ عنه ، وإن عوفي .
واحتمل أن يلزمه القضاء ; لأن الإطعام بدل يأس ، وقد تبينا ذهاب اليأس ، فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض ، ثم حاضت .
( 2082 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2493وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، يُفْطِرُ ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْ بِهِ شَهْوَةُ الْجِمَاعِ غَالِبَةٌ ، لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ ، وَيَخَافُ أَنْ تَنْشَقَّ أُنْثَيَاهُ : أَطْعِمْ . أَبَاحَ لَهُ الْفِطْرَ ; لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ ، وَمِنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ لِعَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَأَوْجَبَ الْإِطْعَامَ بَدَلًا عَنْ الصِّيَامِ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو إمْكَانَ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ رَجَا ذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَالْوَاجِبُ انْتِظَارُ الْقَضَاءِ وَفِعْلُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ أَطْعَمَ مَعَ يَأْسِهِ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصِّيَامِ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ; لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ بِأَدَاءِ الْفِدْيَةِ الَّتِي كَانَتْ هِيَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعُدْ إلَى الشُّغْلِ بِمَا بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، أَوْ شَيْخًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَقَامَ مِنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ عُوفِيَ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّ الْإِطْعَامَ بَدَلُ يَأْسٍ ، وَقَدْ تَبَيَّنَّا ذَهَابَ الْيَأْسِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْحَيْضِ ، ثُمَّ حَاضَتْ .