( 3468 ) مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله : ( ومن أونس منه رشد ، دفع إليه ماله ، إذا كان قد بلغ ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة :
( 3469 ) أحدها ، في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14902_14928_14948دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ ، وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اتفقوا على ذلك ، وقد أمر الله تعالى به في نص كتابه ، بقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم . } ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة ، حفظا لماله عليه ، وبهذين المعنيين يقدر على التصرف ، ويحفظ ماله ، فيزول الحجر ، لزوال سببه .
ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم ، بغير خلاف ، ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يزول إلا بحاكم . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه موضع اجتهاد ونظر ، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد ، فيوقف ذلك على حكم الحاكم ، كزوال الحجر عن السفيه .
ولنا ، أن الله تعالى أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد ، فاشتراط حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم ، وهذا خلاف النص ، ولأنه حجر بغير حكم حاكم
[ ص: 296 ] فيزول بغير حكمه ، كالحجر على المجنون ، وبهذا فارق السفيه .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن الحجر على السفيه يزول بزوال السفه . والأول أولى . فصار الحجر منقسما إلى ثلاثة أقسام ، قسم يزول بغير حكم حاكم ، وهو حجر المجنون ، وقسم لا يزول إلا بحاكم ، وهو حجر السفيه ، وقسم فيه الخلاف ، وهو حجر الصبي .
( 3468 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَمَنْ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، دُفِعَ إلَيْهِ مَالُهُ ، إذَا كَانَ قَدْ بَلَغَ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ :
( 3469 ) أَحَدُهَا ، فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14902_14928_14948دَفْعِ الْمَالِ إلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا رَشَدَ وَبَلَغَ ، وَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي نَصِّ كِتَابِهِ ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . } وَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ إنَّمَا كَانَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ ، حِفْظًا لِمَالِهِ عَلَيْهِ ، وَبِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ ، وَيُحْفَظُ مَالُهُ ، فَيَزُولُ الْحَجْرُ ، لِزَوَالِ سَبَبِهِ .
وَلَا يُعْتَبَرُ فِي زَوَالِ الْحَجْرِ عَنْ الْمَجْنُونِ إذَا عَقَلَ حُكْمَ حَاكِمٍ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ إذَا رَشَدَ وَبَلَغَ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لَا يَزُولُ إلَّا بِحَاكِمٍ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ إلَى اجْتِهَادٍ ، فَيُوقَفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ ، كَزَوَالِ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ ، فَاشْتِرَاطُ حُكْمِ الْحَاكِمِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ الدَّفْعَ عِنْدَ وُجُوبِ ذَلِكَ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ، وَلِأَنَّهُ حَجْرٌ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ
[ ص: 296 ] فَيَزُولُ بِغَيْرِ حُكْمِهِ ، كَالْحَجْرِ عَلَى الْمَجْنُونِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ السَّفِيهَ .
وَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ يَزُولُ بِزَوَالِ السَّفَهِ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . فَصَارَ الْحَجْرُ مُنْقَسِمًا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ، قِسْمٌ يَزُولُ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ ، وَهُوَ حَجْرُ الْمَجْنُونِ ، وَقِسْمٌ لَا يَزُولُ إلَّا بِحَاكِمِ ، وَهُوَ حَجْرُ السَّفِيهِ ، وَقِسْمٌ فِيهِ الْخِلَافُ ، وَهُوَ حَجْرُ الصَّبِيِّ .