( 5710 ) فصل
nindex.php?page=treesubj&link=11343والوطء واجب على الرجل ، إذا لم يكن له عذر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجب إلا أن يتركه للإضرار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجب عليه ; لأنه حق له فلا يجب عليه ، كسائر حقوقه . ولنا ، ما تقدم في الفصل الذي قبله ، وفي بعض روايات حديث
كعب أنه حين قضى بين الرجل وامرأته ، قال :
إن لها عليك حقا يا بعل تصيبها في أربع لمن عدل فأعطها ذاك ودع عنك العلل
، فاستحسن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضاءه ، ورضيه .
ولأنه حق واجب بالاتفاق ، وإذا حلف على تركه ، فيجب قبل أن يحلف ، كسائر الحقوق الواجبة ، يحقق هذا أنه لو لم يكن واجبا ، لم يصر باليمين على تركه واجبا ، كسائر ما لا يجب ، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ، ودفع الضرر عنهما ، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل ، فيجب تعليله بذلك ، ويكون النكاح حقا لهما جميعا ، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق ، لما وجب استئذانها في العزل ، كالأمة .
إذا ثبت وجوبه ، فهو مقدر بأربعة أشهر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ووجهه إن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي ، فكذلك في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه ، فيدل على أنه واجب بدونها . فإن أصر على ترك الوطء ، وطالبت المرأة ، فقد روى
ابن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ، يقول : غدا
[ ص: 232 ] أدخل بها ، إلى شهر ، هل يجبر على الدخول ؟ فقال : أذهب إلى أربعة أشهر ، إن دخل بها ، وإلا فرق بينهما . فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كالمولي .
وقال
أبو بكر بن جعفر : لم يرو مسألة
ابن منصور غيره ، وفيها نظر ، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه لو ضرب له المدة لذلك ، وفرق بينهم ، لم يكن للإيلاء أثر ، ولا خلاف في اعتباره .
( 5710 ) فَصَلِّ
nindex.php?page=treesubj&link=11343وَالْوَطْءُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ . وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَجِبُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ لِلْإِضْرَارِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِ . وَلَنَا ، مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ
كَعْبٍ أَنَّهُ حِينَ قَضَى بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَ :
إنَّ لَهَا عَلَيْك حَقًّا يَا بَعْلُ تُصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَدَلَ فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْك الْعِلَلَ
، فَاسْتَحْسَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ قَضَاءَهُ ، وَرَضِيَهُ .
وَلِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ ، فَيَجِبُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ ، يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، لَمْ يَصِرْ بِالْيَمِينِ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا ، كَسَائِرِ مَا لَا يَجِبُ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الزَّوْجَيْنِ ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا ، وَهُوَ مُفْضٍ إلَى دَفْعِ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ عَنْ الْمَرْأَةِ كَإِفْضَائِهِ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ عَنْ الرَّجُلِ ، فَيَجِبُ تَعْلِيلُهُ بِذَلِكَ ، وَيَكُون النِّكَاحُ حَقًّا لَهُمَا جَمِيعًا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيهِ حَقٌّ ، لَمَا وَجَبَ اسْتِئْذَانُهَا فِي الْعَزْلِ ، كَالْأَمَةِ .
إذَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ ، فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَوَجْهُهُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي حَقِّ الْمُولِي ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُوجِبُ مَا حُلِفَ عَلَى تَرْكِهِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ بِدُونِهَا . فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ ، وَطَالَبَتْ الْمَرْأَةُ ، فَقَدْ رَوَى
ابْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، يَقُولُ : غَدًا
[ ص: 232 ] أَدْخُلُ بِهَا ، إلَى شَهْرٍ ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ ؟ فَقَالَ : أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . فَجَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ كَالْمُولِي .
وَقَالَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ : لَمْ يَرْوِ مَسْأَلَةَ
ابْنِ مَنْصُورٍ غَيْرُهُ ، وَفِيهَا نَظَرٌ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ لَهُ الْمُدَّةُ لِذَلِكَ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِيلَاءِ أَثَرٌ ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِهِ .