( 605 ) مسألة : قال ( وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله رواية أخرى : أنه إن كان طالبا ، فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله ، في طالب العدو الذي يخاف فواته ، فروي أنه يصلي على حسب حاله ، كالمطلوب سواء ، روي ذلك عن
شرحبيل بن حسنة . وهو قول
الأوزاعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصلي إلا صلاة آمن . وهو قول أكثر أهل العلم ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } . فشرط الخوف ، وهذا غير خائف . ولأنه آمن فلزمته صلاة الآمن ، كما لو لم يخش فوتهم . وهذا الخلاف فيمن يأمن رجوعهم عليه إن تشاغل بالصلاة ، ويأمن على أصحابه ، فأما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب .
ولنا ما روى
أبو داود ، في " سننه " بإسناده ، عن
عبد الله بن أنيس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16308بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ، وكان نحو عرنة أو عرفات ، قال : اذهب فاقتله . فرأيته ، وحضرت صلاة العصر ، فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ، فانطلقت أمشي ، وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه ، فلما دنوت منه ، قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ، فجئتك لذلك ، قال : إني لعلى ذلك . فمشيت معه ساعة ، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد } .
وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جواز ذلك من قبله ، فإنه لا يظن به أنه يفعل مثل ذلك مخطئا ، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخبره به ، ولا يسأله عن حكمه . وروى
الأوزاعي عن
سابق البربري ، عن كتاب
الحسن : أن الطالب ينزل فيصلي بالأرض . فقال
الأوزاعي : وجدنا الأمر على غير ذلك ، قال
شرحبيل بن حسنة : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر . فنزل
الأشتر فصلى على الأرض ، فمر به
شرحبيل ، فقال ; مخالف ، خالف الله به . قال : فخرج
الأشتر في الفتنة . وكان
الأوزاعي يأخذ بهذا في طلب العدو ; ولأنها إحدى حالتي الحرب ، أشبهت حالة الهرب . والآية لا دلالة فيها على محل النزاع لأن مدلولها إباحة القصر .
وقد أبيح القصر حالة الأمن بغير خلاف ، وهو أيضا غير محل النزاع ، ثم وإن دلت على محل النزاع ، فقد أبيحت
nindex.php?page=treesubj&link=1500_1828_1498صلاة الخوف من غير خوف فتنة الكفار ، للخوف من سبع أو سيل أو حريق ، لوجود معنى المنطوق فيها ، وهذا في معناه ، لأن فوات الكفار ضرر عظيم ، فأبيحت صلاة الخوف عند فوته ، كالحالة الأخرى .
( 605 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَسَوَاءٌ كَانَ مَطْلُوبًا أَوْ طَالِبًا يَخْشَى فَوَاتَ الْعَدُوِّ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُ إنْ كَانَ طَالِبًا ، فَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَّا صَلَاةَ آمِنٍ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي طَالِبِ الْعَدُوِّ الَّذِي يَخَافُ فَوَاتَهُ ، فَرُوِيَ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، كَالْمَطْلُوبِ سَوَاءً ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ . وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إلَّا صَلَاةَ آمِنٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } . فَشَرَطَ الْخَوْفَ ، وَهَذَا غَيْرُ خَائِفٍ . وَلِأَنَّهُ آمِنٌ فَلَزِمَتْهُ صَلَاةُ الْآمِنِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَهُمْ . وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ يَأْمَنُ رُجُوعَهُمْ عَلَيْهِ إنْ تَشَاغَلَ بِالصَّلَاةِ ، وَيَأْمَنُ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَأَمَّا الْخَائِفُ مِنْ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَطْلُوبِ .
وَلَنَا مَا رَوَى
أَبُو دَاوُد ، فِي " سُنَنِهِ " بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16308بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ ، وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ . فَرَأَيْتُهُ ، وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَقُلْت : إنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي ، وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إيمَاءً نَحْوَهُ ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ ، قَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْت : رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ ، بَلَغَنِي أَنَّك تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ ، فَجِئْتُك لِذَلِكَ ، قَالَ : إنِّي لَعَلَى ذَلِكَ . فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، حَتَّى إذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ } .
وَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ قَدْ عَلِمَ جَوَازَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مُخْطِئًا ، وَهُوَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يُخْبِرُهُ بِهِ ، وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ حُكْمِهِ . وَرَوَى
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
سَابِقٍ الْبَرْبَرِيِّ ، عَنْ كِتَابِ
الْحَسَنِ : أَنَّ الطَّالِبَ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالْأَرْضِ . فَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : وَجَدْنَا الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ
شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ : لَا تُصَلُّوا الصُّبْحَ إلَّا عَلَى ظَهْرٍ . فَنَزَلَ
الْأَشْتَرُ فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَرَّ بِهِ
شُرَحْبِيلُ ، فَقَالَ ; مُخَالِفٌ ، خَالَفَ اللَّهُ بِهِ . قَالَ : فَخَرَجَ
الْأَشْتَرُ فِي الْفِتْنَةِ . وَكَانَ
الْأَوْزَاعِيُّ يَأْخُذُ بِهَذَا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ ; وَلِأَنَّهَا إحْدَى حَالَتَيْ الْحَرْبِ ، أَشْبَهَتْ حَالَةَ الْهَرَبِ . وَالْآيَةُ لَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ لِأَنَّ مَدْلُولَهَا إبَاحَةُ الْقَصْرِ .
وَقَدْ أُبِيحَ الْقَصْرُ حَالَةَ الْأَمْنِ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَهُوَ أَيْضًا غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، ثُمَّ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ ، فَقَدْ أُبِيحَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=1500_1828_1498صَلَاةُ الْخَوْفِ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ ، لِلْخَوْفِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ حَرِيقٍ ، لِوُجُودِ مَعْنَى الْمَنْطُوقِ فِيهَا ، وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ ، لِأَنَّ فَوَاتَ الْكُفَّارِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ ، فَأُبِيحَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عِنْدَ فَوْتِهِ ، كَالْحَالَةِ الْأُخْرَى .