[ ص: 135 ] كتاب الأشربة الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب : فقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } . إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=91فهل أنتم منتهون } وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام } . رواه
أبو داود ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن النبي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32389 : لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه . } رواه
أبو داود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر ، وأجمعت الأمة على تحريمه ، وإنما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون ،
وعمرو بن معد يكرب ،
وأبي جندل بن سهيل ، أنهم قالوا : هي حلال ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية . فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية ، وتحريم الخمر ، وأقاموا عليهم الحد ; لشربهم إياها ، فرجعوا إلى ذلك ، فانعقد الإجماع ، فمن استحلها الآن فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه ، فيكفر بذلك ، ويستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل .
روى
الجوزجاني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما حملك على ذلك ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } . وإني من
المهاجرين الأولين من أهل
بدر وأحد . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للقوم : أجيبوا الرجل . فسكتوا عنه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أجبه . فقال : إنما أنزلها الله تعالى عذرا للماضين ، لمن شربها قبل أن تحرم وأنزل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90إنما الخمر والميسر والأنصاب } . حجة على الناس . ثم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الحد فيها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين جلدة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له : أخطأت التأويل يا
قدامة ، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، أن أناسا شربوا
بالشام الخمر ، فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان : شربتم الخمر ؟ قالوا : نعم ، بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية . فكتب فيهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكتب إليه : إن أتاك كتابي هذا نهارا ، فلا تنتظر بهم إلى الليل ، وإن أتاك ليلا ، فلا تنتظر بهم نهارا ، حتى تبعث بهم إلي ، لئلا يفتنوا عباد الله . فبعث بهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فشاور فيهم الناس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : ما ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه ، فإن زعموا أنها حلال ، فاقتلهم ، فقد أحلوا ما حرم الله ، وإن زعموا أنها حرام ، فاجلدوهم ثمانين ثمانين ، فقد افتروا على الله . وقد أخبرنا الله عز وجل بحد ما يفتري بعضنا على بعض . : فحدهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين ثمانين إذا ثبت هذا ، فالمجمع على تحريمه عصير العنب ، إذا اشتد وقذف زبده ، وما
[ ص: 136 ] عداه من الأشربة المسكرة ، فهو محرم ، وفيه اختلاف نذكره - إن شاء الله تعالى - ( 7337 )
( مسألة ) قال : ( ومن شرب مسكرا قل أو كثر ، جلد ثمانين جلدة ، إذا شربها وهو مختار لشربها ، وهو يعلم أن كثيرها يسكر ) الكلام في هذه المسألة في فصول : ( 7338 ) الفصل الأول : أن
nindex.php?page=treesubj&link=17197_17190_17245كل مسكر حرام ، قليله وكثيره ، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ، ووجوب الحد على شاربه . وروي تحريم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وعائشة رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ، ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه ، ونبيذ الحنطة ، والذرة والشعير ، ونحو ذلك نقيعا كان أو مطبوخا : كل ذلك حلال ، إلا ما بلغ السكر ، فأما عصير العنب إذا اشتد ، وقذف زبده ، أوطبخ فذهب أقل من ثلثيه ، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ ، فهذا محرم ، قليله وكثيره ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18061حرمت الخمرة لعينها ، والمسكر من كل شراب } ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره ، فقليله حرام } رواهما
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، وغيرهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام . قال : وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام } رواه
أبو داود ، وغيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر ، وهي من العنب والتمر والعسل ، والحنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل . متفق عليه ولأنه مسكر ، فأشبه عصير العنب .
فأما حديثهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
أبي عون ، عن
ابن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال : والمسكر من كل شراب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : جاء أهل
الكوفة بأحاديث معلولة ، ذكرناها مع عللها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، فضعفها كلها ، وبين عللها . وقد قيل : إن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوف عليه ، مع أنه يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب ، فإنه يروي هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام . }
[ ص: 135 ] كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْخَمْرُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } . إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=91فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَالْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32389 : لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ . } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِأَخْبَارٍ تَبْلُغُ بِمَجْمُوعِهَا رُتْبَةَ التَّوَاتُرِ ، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَإِنَّمَا حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=121قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ،
وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ ،
وَأَبِي جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : هِيَ حَلَالٌ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ . فَبَيَّنَ لَهُمْ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ ، وَتَحْرِيمَ الْخَمْرِ ، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ الْحَدَّ ; لِشُرْبِهِمْ إيَّاهَا ، فَرَجَعُوا إلَى ذَلِكَ ، فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ، فَمَنْ اسْتَحَلَّهَا الْآنَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَحْرِيمُهُ ، فَيَكْفُرُ بِذَلِكَ ، وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ .
رَوَى
الْجُوزَجَانِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=121قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } . وَإِنِّي مِنْ
الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَهْلِ
بَدْرٍ وَأُحُدٍ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلْقَوْمِ : أَجِيبُوا الرَّجُلَ . فَسَكَتُوا عَنْهُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَجِبْهُ . فَقَالَ : إنَّمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عُذْرًا لِلْمَاضِينَ ، لِمَنْ شَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ } . حُجَّةً عَلَى النَّاسِ . ثُمَّ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ عَنْ الْحَدِّ فِيهَا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إذَا شَرِبَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ ، فَجَلَدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لَهُ : أَخْطَأْت التَّأْوِيلَ يَا
قُدَامَةَ ، إذَا اتَّقَيْت اجْتَنَبْت مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16883مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، أَنَّ أُنَاسًا شَرِبُوا
بِالشَّامِ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=293يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : شَرِبْتُمْ الْخَمْرَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ . فَكَتَبَ فِيهِمْ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنْ أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا نَهَارًا ، فَلَا تَنْتَظِرْ بِهِمْ إلَى اللَّيْلِ ، وَإِنْ أَتَاكَ لَيْلًا ، فَلَا تَنْتَظِرْ بِهِمْ نَهَارًا ، حَتَّى تَبْعَثَ بِهِمْ إلَيَّ ، لِئَلَّا يَفْتِنُوا عِبَادَ اللَّهِ . فَبَعَثَ بِهِمْ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَشَاوَرَ فِيهِمْ النَّاسَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيٍّ : مَا تَرَى ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَّعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ فِيهِ ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلَالٌ ، فَاقْتُلْهُمْ ، فَقَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، فَقَدْ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ . وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحَدِّ مَا يَفْتَرِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ . : فَحَدَّهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَصِيرُ الْعِنَبِ ، إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ زَبَدَهُ ، وَمَا
[ ص: 136 ] عَدَاهُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ نَذْكُرُهُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - ( 7337 )
( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ : ( وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، إذَا شَرِبَهَا وَهُوَ مُخْتَارٌ لِشُرْبِهَا ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ : ( 7338 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17197_17190_17245كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، وَهُوَ خَمْرٌ حُكْمُهُ حُكْمُ عَصِيرِ الْعِنَبِ فِي تَحْرِيمِهِ ، وَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهِ . وَرُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ،
وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ ،
وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
وَالْقَاسِمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ فَذَهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ ، وَنَبِيذِ الْحِنْطَةِ ، وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ نَقِيعًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا : كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ ، إلَّا مَا بَلَغَ السُّكْرَ ، فَأَمَّا عَصِيرُ الْعِنَبِ إذَا اشْتَدَّ ، وَقَذَفَ زَبَدَهُ ، أَوَطُبِخَ فَذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ ، وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا اشْتَدَّ بِغَيْرِ طَبْخٍ ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18061حُرِّمَتْ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ } وَلَنَا مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34112مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ } رَوَاهُمَا
أَبُو دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ ، وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . قَالَ : وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُسْكِرٌ ، فَأَشْبَهَ عَصِيرَ الْعِنَبِ .
فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْمُسْكِرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17074مِسْعَرٍ ، عَنْ
أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ
ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : جَاءَ أَهْلُ
الْكُوفَةِ بِأَحَادِيثَ مَعْلُولَةٍ ، ذَكَرْنَاهَا مَعَ عِلَلِهَا . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ أَحَادِيثَهُمْ الَّتِي يَحْتَجُّونَ بِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ ، فَضَعَّفَهَا كُلَّهَا ، وَبَيَّنَ عِلَلَهَا . وَقَدْ قِيلَ : إنَّ خَبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسُّكْرِ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَإِنَّهُ يَرْوِي هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . }