( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=358_359_369الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج ) من السبيلين معتاد ، كالبول أو لا كالمذي ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=5والرجز فاهجر } لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن ، ولقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9987إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه } رواه
أبو داود والأمر للوجوب وقال إنها تجزئ ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب ( إلا الريح ) لقوله عليه السلام {
من استنجى من ريح فليس منا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الصغير .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله ( وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا ) لاقته خلافا للنهاية .
وقال في المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ، ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام العرض بالعرض ، وهو غير جائز عند المتكلمين .
( و ) إلا ( الطاهر ) كالمني والولد العاري عن الدم ( و ) إلا ( غير الملوث ) كالبعر الناشف ، ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا ، وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث ، وصحح في الإنصاف وجوب الاستجمار منهما ، لكن خالفه في التنقيح ( فإن توضأ ) من وجب عليه الاستنجاء ( أو تيمم قبله لم يصح ) وضوءه أو تيممه ، لقوله عليه السلام في حديث
المقداد المتفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44065يغسل ذكره ثم يتوضأ } و لأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث
[ ص: 71 ] فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم .
( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=358_359_369الِاسْتِنْجَاءُ أَوْ الِاسْتِجْمَارُ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ ) مَنْ السَّبِيلَيْنِ مُعْتَادٍ ، كَالْبَوْلِ أَوْ لَا كَالْمَذْيِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=5وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } لِأَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ مَكَان وَمَحَلٍّ مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9987إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَقَالَ إنَّهَا تُجْزِئُ وَلَفْظُ الْإِجْزَاءِ ظَاهِرٌ فِيمَا يَجِبُ ( إلَّا الرِّيحَ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
مَنْ اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ فَلَيْسَ مِنَّا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِ .
قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ( وَهِيَ طَاهِرَةٌ فَلَا تُنَجِّسُ مَاءً يَسِيرًا ) لَاقَتْهُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ .
وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : لِأَنَّهَا عَرَضٌ بِإِجْمَاعِ الْأُصُولِيِّينَ وَعُورِضَ بِأَنَّ لِلرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ قَائِمَةٌ بِهَا ، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِ الرَّائِحَةِ عَرَضًا فَلَوْ كَانَتْ الرِّيحُ أَيْضًا عَرَضًا لَزِمَ قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ .
( وَ ) إلَّا ( الطَّاهِرُ ) كَالْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ الْعَارِي عَنْ الدَّمِ ( وَ ) إلَّا ( غَيْرُ الْمُلَوَّثِ ) كَالْبَعْرِ النَّاشِفِ ، ; لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ إنَّمَا شُرِعَ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَا نَجَاسَةَ هُنَا ، وَكَيْفَ يُسْتَنْجَى أَوْ يُسْتَجْمَرُ مِنْ طَاهِرٍ وَكَيْفَ يَحْصُلُ الْإِنْقَاءُ بِالْأَحْجَارِ فِي غَيْرِ الْمُلَوَّثِ ، وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ وُجُوبَ الِاسْتِجْمَارِ مِنْهُمَا ، لَكِنْ خَالَفَهُ فِي التَّنْقِيحِ ( فَإِنْ تَوَضَّأَ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ ( أَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ ) وُضُوءُهُ أَوْ تَيَمُّمُهُ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ
الْمِقْدَادِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44065يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ } وَ لِأَنَّ الْوُضُوءَ طَهَارَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ
[ ص: 71 ] فَاشْتُرِطَ تَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَيْهِ كَالتَّيَمُّمِ .