فصل ( ثم
nindex.php?page=treesubj&link=57_22627_58يغسل رجليه ) للآية الكريمة ( ثلاثا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وغيره ( إلى الكعبين ) أي : كل رجل تغسل إلى الكعبين ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق } ; لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد ، كقوله : ركب القوم دوابهم ونحوه ( وهما ) أي : الكعبان ( العظمات الناتئان في جانبي رجله ) قاله
أبو عبيدة .
ويدل عليه حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44274 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ولو كان مشط القدم لم يستقم ( ويجب إدخالهما في الغسل ) لما سبق ، ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43215ويل للأعقاب من النار } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ( وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } متفق عليه ، وسواء كان ( أصلا ) بأن قطعت يده من دون المرفق ، أو رجله من دون الكعب ( أو تبعا كرأس عضد ) يد قطعت عن مفصل المرفق .
( و ) رأس ( ساق ) قطعت من مفصل كعب ( وكذا يتيمم ) إذا قطعت يده ، وجب مسح ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا ( فإن لم يبق شيء ) من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب ( سقط ) ذلك الفرض لفوات محله ( لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء ) لئلا يخلو العضو عن طهارة
[ ص: 102 ]
وظاهره : أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح محل القطع بالتراب ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23578_22629_1344وجد الأقطع ونحوه ) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه ( من يوضئه ) أو يغسله ( بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار ) بنفسه أو من تلزمه نفقته ( لزمه ذلك ) ; لأنه في معنى الصحيح .
( وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك ) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء ( فإن لم يجد ) من يوضئه ولا من ييممه ، بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره ( صلى على حسب حاله ) قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم ( ولا إعادة عليه ) كفاقد لطهورين ( واستنجاء مثله ) أي : مثل الوضوء ، فكما تقدم .
( وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ) قال في الفروع : ويتوجه لا ويتيمم ( ويسن
nindex.php?page=treesubj&link=73تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه ) لما روى
لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=949وخلل بين الأصابع } رواه الخمسة وصححه
الترمذي وهو في حال الرجلين آكد ، ذكره في الشرح ويخلل أصابع رجليه ( بخنصره ) لخبر
المستورد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره لكنه ضعيف اليسرى ; لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه ; لأنه أبلغ .
ذكره في المبدع وغيره ( فيبدأ بخنصر يمنى ) إلى إبهامها ( ويسرى بالعكس ) يبدأ من إبهامها إلى خنصرها ( للتيامن ) أي : ليحصل التيامن في تخليل الأصابع ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط ( و ) يسن ( الغسل ثلاثا ثلاثا ) لما تقدم في موضعه ( ويجوز الاقتصار على ) الغسلة ( الواحدة ، و ) الغسلتان ( الثنتان أفضل ) من الواحدة .
( والثلاث أفضل ) من الثنتين ، ومن الواحدة بطريق الأولى ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17019دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء - أو قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ، ثم توضأ مرتين مرتين ، وقال هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر وتوضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8282أنه لما سئل عن الوضوء ، فأراه ثلاثا ثلاثا - فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم } رواه
أبو داود وتكلم
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على قوله أو نقص وأوله
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على نقصان العضو واستحسنه
الذهبي .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=22627غسل بعض أعضائه أكثر من بعض ) بأن غسل عضوا مرة أو مرتين وآخر ثلاثا ( لم يكره ) كما لو غسل الكل متساويا
[ ص: 103 ] ( ويعمل في عددها ) أي : الغسلات ( إذا شك ) فيه ( بالأقل ) كركعات الصلاة ، إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه ( وتكره الزيادة عليها ) أي : على الثلاث لحديث
عمرو المتقدم .
( و ) يكره
nindex.php?page=treesubj&link=22631_26890_25356 ( الإسراف في الماء ) ولو على نهر جار لما يأتي في الغسل ( ويسن
nindex.php?page=treesubj&link=22630_34_43مجاوزة موضع الفرض ) بالغسل ، لما روى
نعيم المجمر أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه ويده ، حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10920إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16609تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء } .
فَصْلٌ ( ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=57_22627_58يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ) لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ( ثَلَاثًا ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ ( إلَى الْكَعْبَيْنِ ) أَيْ : كُلُّ رِجْلٍ تُغْسَلُ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَوْ أَرَادَ كِعَابَ جَمِيعِ الْأَرْجُلِ لَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } ; لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي تَوْزِيعَ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ ، كَقَوْلِهِ : رَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابَّهُمْ وَنَحْوِهِ ( وَهُمَا ) أَيْ : الْكَعْبَانِ ( الْعَظْمَاتُ النَّاتِئَانِ فِي جَانِبَيْ رِجْلِهِ ) قَالَهُ
أَبُو عُبَيْدَةَ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44274 nindex.php?page=showalam&ids=114النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُلْصِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ فِي الصَّلَاةِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلَوْ كَانَ مِشْطُ الْقَدَمِ لَمْ يَسْتَقِمْ ( وَيَجِبُ إدْخَالُهُمَا فِي الْغَسْلِ ) لِمَا سَبَقَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43215وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ وَجَبَ غَسْلُ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ( أَصْلًا ) بِأَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ ، أَوْ رِجْلُهُ مِنْ دُونِ الْكَعْبِ ( أَوْ تَبَعًا كَرَأْسِ عَضُدِ ) يَدٍ قُطِعَتْ عَنْ مَفْصِلِ الْمِرْفَقِ .
( وَ ) رَأْسِ ( سَاقٍ ) قُطِعَتْ مِنْ مَفْصِلِ كَعْبٍ ( وَكَذَا يَتَيَمَّمُ ) إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَجَبَ مَسْحُ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَصْلًا أَوْ تَبَعًا ( فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ) مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِأَنْ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ أَوْ الرِّجْلُ مِنْ فَوْقِ الْكَعْبِ ( سَقَطَ ) ذَلِكَ الْفَرْضُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ ( لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ مَحَلَّ الْقَطْعِ بِالْمَاءِ ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ
[ ص: 102 ]
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ فَوْقِ الْكُوعِ لَمْ يُسْتَحَبَّ مَسْحُ مَحَلِّ الْقَطْعِ بِالتُّرَابِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23578_22629_1344وَجَدَ الْأَقْطَعُ وَنَحْوُهُ ) كَالْأَشَلِّ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ ( مَنْ يُوَضِّئُهُ ) أَوْ يُغَسِّلُهُ ( بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ ) بِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ( لَزِمَهُ ذَلِكَ ) ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ .
( وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُيَمِّمُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ ) كَالصَّحِيحِ يَقْدِرُ عَلَى التَّيَمُّمِ دُونَ الْوُضُوءِ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ ، بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ ( صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ يَسِيرَةً عَلَى مَا يَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ ( وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ) كَفَاقِدٍ لِطَهُورَيْنِ ( وَاسْتِنْجَاء مِثْلِهِ ) أَيْ : مِثْل الْوُضُوءِ ، فَكَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِتَطْهِيرِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ لَا وَيَتَيَمَّمُ ( وَيُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=73تَخْلِيلُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ) لِمَا رَوَى
لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=949وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ فِي حَالِ الرِّجْلَيْنِ آكَدُ ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ( بِخِنْصَرِهِ ) لِخَبَرِ
الْمُسْتَوْرِدِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ الْيُسْرَى ; لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ مِنْ بَاطِنِ رِجْلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ .
ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ ( فَيَبْدَأُ بِخِنْصَرِ يُمْنَى ) إلَى إبْهَامِهَا ( وَيُسْرَى بِالْعَكْسِ ) يَبْدَأُ مِنْ إبْهَامِهَا إلَى خِنْصَرِهَا ( لِلتَّيَامُنِ ) أَيْ : لِيَحْصُلَ التَّيَامُنُ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ أَوْ بَعْضُهَا مُلْتَصِقَةً سَقَطَ ( وَ ) يُسَنُّ ( الْغَسْلُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ ( وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ) الْغَسْلَةِ ( الْوَاحِدَةِ ، وَ ) الْغَسْلَتَانِ ( الثِّنْتَانِ أَفْضَلُ ) مِنْ الْوَاحِدَةِ .
( وَالثَّلَاثُ أَفْضَلُ ) مِنْ الثِّنْتَيْنِ ، وَمِنْ الْوَاحِدَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17019دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8282أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَتَكَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ نَقَصَ وَأَوَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَلَى نُقْصَانِ الْعُضْوِ وَاسْتَحْسَنَهُ
الذَّهَبِيُّ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22627غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ ) بِأَنْ غَسَلَ عُضْوًا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَآخَرَ ثَلَاثًا ( لَمْ يُكْرَهُ ) كَمَا لَوْ غَسَلَ الْكُلَّ مُتَسَاوِيًا
[ ص: 103 ] ( وَيَعْمَلُ فِي عَدَدِهَا ) أَيْ : الْغَسَلَاتِ ( إذَا شَكَّ ) فِيهِ ( بِالْأَقَلِّ ) كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ ( وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى الثَّلَاثِ لِحَدِيثِ
عَمْرٍو الْمُتَقَدِّمِ .
( وَ ) يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22631_26890_25356 ( الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ ) وَلَوْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ لِمَا يَأْتِي فِي الْغُسْلِ ( وَيُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=22630_34_43مُجَاوَزَةُ مَوْضِعِ الْفَرْضِ ) بِالْغُسْلِ ، لِمَا رَوَى
نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ أَنَّهُ رَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَهُ ، حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10920إنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ سَمِعْت خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16609تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ } .