[ ص: 221 ] ( كتاب الصلاة )
واشتقاقها من الصلوين ، واحدهما صلى كعصا ، وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل : عظمات ينحنيان في الركوع والسجود وقال
ابن فارس من صليت العود إذا لينته ، لأن المصلي يلين ويخشع ورده
النووي بأن لام الكلمة من الصلاة واو أو من صليت ياء وجوابه : أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء ، ولعله ظن أن مراده صليت المخفف تقول صليت اللحم صليا إذا شويته وإنما أراد
ابن فارس المضعف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : صليت العصا تصلية أدرته على النار لتقومه ( وهي ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=843_846الصلاة لغة الدعاء بخير قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم } أي : ادع لهم وعدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال ، أي : أنزل رحمتك عليهم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9968إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل } .
وقال الشاعر :
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي
نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
وشرعا ( أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ) ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه ، لأن الأقوال فيها مقدرة ، والمقدر كالموجود والتعريف باعتبار الغالب فلا يرد أيضا صلاة الجنازة ( وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16468بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه
الترمذي ( سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء ) وقيل لأنها ثانية الشهادتين كالمصلي من خيل الحلبة .
( و
nindex.php?page=treesubj&link=25208فرضت ليلة الإسراء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24149فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودي : يا محمد إنه لا يبدل القول لدي ، وإن لك بهذه الخمسة خمسين } صححه
الترمذي وكان
[ ص: 222 ] الإسراء ( قبل الهجرة ) من
مكة إلى
المدينة ( بنحو خمس سنين ) على المشهور بين أهل السير قال في المبدع ، وهو بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين .
[ ص: 221 ] ( كِتَابُ الصَّلَاةِ )
وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الصَّلَوَيْنِ ، وَاحِدُهُمَا صَلًى كَعَصًا ، وَهُمَا عِرْقَانِ مِنْ جَانِبَيْ الذَّنَبِ وَقِيلَ : عَظْمَاتُ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ
ابْنُ فَارِسٍ مِنْ صَلَّيْت الْعُودَ إذَا لَيَّنْته ، لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَلِينُ وَيَخْشَعُ وَرَدَّهُ
النَّوَوِيُّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَاوٌ أَوْ مِنْ صَلَّيْت يَاءٌ وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْوَاوَ وَقَعَتْ رَابِعَةً فَقُلِبَتْ يَاءً ، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّ مُرَادَهُ صَلَيْت الْمُخَفَّفُ تَقُولُ صَلَيْت اللَّحْمَ صَلْيًا إذَا شَوَيْته وَإِنَّمَا أَرَادَ
ابْنُ فَارِسٍ الْمُضَعَّفَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : صَلَيْت الْعَصَا تَصْلِيَةً أَدَرْته عَلَى النَّارِ لِتُقَوِّمَهُ ( وَهِيَ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=843_846الصَّلَاةُ لُغَةً الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أَيْ : اُدْعُ لَهُمْ وَعُدِّيَ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِنْزَالِ ، أَيْ : أَنْزِلْ رَحْمَتَك عَلَيْهِمْ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9968إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ } .
وَقَالَ الشَّاعِرُ :
تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْت مُرْتَحِلَا يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا عَلَيْك مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْت فَاغْتَمِضِي
نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا
وَشَرْعًا ( أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ ) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ وَنَحْوِهِ ، لِأَنَّ الْأَقْوَالَ فِيهَا مُقَدَّرَةٌ ، وَالْمُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ وَالتَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ أَيْضًا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ( وَهِيَ آكَدُ فُرُوضِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16468بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ( سُمِّيَتْ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ ) وَقِيلَ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الشَّهَادَتَيْنِ كَالْمُصَلِّي مِنْ خَيْلِ الْحَلْبَةِ .
( وَ
nindex.php?page=treesubj&link=25208فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24149فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ، ثُمَّ نُودِيَ : يَا مُحَمَّدُ إنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، وَإِنَّ لَك بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ خَمْسِينَ } صَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَكَانَ
[ ص: 222 ] الْإِسْرَاءُ ( قَبْلَ الْهِجْرَةِ ) مِنْ
مَكَّةَ إلَى
الْمَدِينَةِ ( بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ ) عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ ، وَهُوَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ سِنِينَ .