1003 - مسألة : ولا يحل حرم مكة ، أو أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلاد ، أو يصيده المحل في المدينة فقط ، فقتله لقول الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فكل قتل نهى الله تعالى عنه فحرام أكل ما أميت به ، لأنه غير الذكاة المأمور بها .
وقال : أكله حلال ، كذبيحة الغاصب ، والسارق ، ولا فرق . أبو ثور