[ ص: 122 ] كتاب التذكية 1045 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=16914_17022_16920_16919_16918_16916لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر - طائره ودارجه - إلا بذكاة كما قدمنا حاشا الجراد وقد بينا أمره والتذكية قسمان ، قسم في مقدور عليه متمكن منه ، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه ; وهذا معلوم بالمشاهدة ; فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما - : إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره . وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره . وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد ، وهذا حكم ورد به النص بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } والذكاة في اللغة الشق وهو أيضا أمر متفق على جملته إلا أن الناس اختلفوا في تقسيمه على ما نبين - إن شاء الله تعالى .
[ ص: 122 ] كِتَابُ التَّذْكِيَةِ 1045 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16914_17022_16920_16919_16918_16916لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ - طَائِرُهُ وَدَارِجُهُ - إلَّا بِذَكَاةٍ كَمَا قَدَّمْنَا حَاشَا الْجَرَادِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَمْرَهُ وَالتَّذْكِيَةُ قِسْمَانِ ، قِسْمٌ فِي مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ ، وَقِسْمٌ فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِ مُتَمَكِّنٍ مِنْهُ ; وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ ; فَتَذْكِيَةُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ الْمُتَمَكِّنِ مِنْهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا - : إمَّا شَقٌّ فِي الْحَلْقِ وَقَطْعٌ يَكُونُ الْمَوْتُ فِي أَثَرِهِ . وَإِمَّا نَحْرٌ فِي الصَّدْرِ يَكُونُ الْمَوْتُ فِي أَثَرِهِ . وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّيْدِ الشَّارِدِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّيْدِ ، وَهَذَا حُكْمٌ وَرَدَ بِهِ النَّصُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } وَالذَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ الشَّقُّ وَهُوَ أَيْضًا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى جُمْلَتِهِ إلَّا أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي تَقْسِيمِهِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .