125 - مسألة : ، يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب . قال والمذي تطهيره بالماء يغسل الذكر كله . مالك
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ثنا ابن وضاح يحيى بن يحيى ثنا عن مالك أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عن سليمان بن يسار المقداد بن الأسود " أن أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال { علي بن أبي طالب } حدثنا إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن الفربري ثنا ثنا البخاري أبو الوليد هو الطيالسي - ثنا زائدة عن أبي حصين عن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال { علي بن أبي طالب } كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك
حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد ، وقال [ ص: 119 ] ثنا ابن وضاح قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسماعيل ابن علية ، ثم اتفق ويزيد بن هارون حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن ثنا محمد بن إسحاق سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن قال سهل بن حنيف حماد في حديثه { } قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ثم اتفقوا كلهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال : يكفيك منه الوضوء ، قلت : أرأيت ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله : غسلت ذكري من البول ، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، وقال بعضهم في ذلك تقليص فيقال له : فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن فهو أبلغ . وهذا الخبر يرد على علي قوله : إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء . فإن تعلقوا بأن أبي حنيفة عائشة رضي الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق ، قيل لهم فإن كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ، ولا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عمر