1211 - مسألة :
ورهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم ، أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز ، لأن الله تعالى قال : { فرهان مقبوضة } ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم { وما كان ربك نسيا }
وهو قول ، عثمان البتي ، وابن أبي ليلى ، ومالك وعبيد الله بن الحسن ، ، وسوار بن عبد الله ، والشافعي ، وأبي ثور ، وغيرهم . وأبي سليمان
وقال وأصحابه : لا يجوز أبو حنيفة - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره . رهن المشاع
وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ، ومنعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة . وهذا تخليط ناهيك به - : أول ذلك - أنه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم .
والثاني : أنه قول بلا دليل - والثالث : أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا
وأيضا : فإنهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك وغيره .
ومنع من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحده ، فأجازه له . أبو حنيفة
وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا موهوا به إلا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع .
ومن قولهم : إن البيع لا يتم إلا بالقبض ، وقد أجازوا البيع في المشاع ، فالقبض [ ص: 365 ] عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا ، وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا ، وهو الرهن - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ويقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق