1212 - مسألة :
وغيره - : هو أن يطلق يده عليه ، فما كان مما ينقل نقله إلى نفسه ، وما كان مما لا ينقل كالدور ، والأرضين أطلقت يده على ضبطه ، كما يفعل في البيع ، وما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه ، ولا فرق وصفة القبض في الرهن
ولو كان القبض لا يصح في المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له ، ولو كانا غير قابضين له لكان مهملا لا يد لأحد عليه ، وهذا أمر يكذبه الدين ، والعيان - : أما الدين : فتصرفهما فيه تصرف ذي الملك في ملكه - وأما العيان : فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها ، أو عند من يتفقان على كونه عنده - وبالله تعالى التوفيق .