الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1300 - مسألة : وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلب ، والهر ، والماء ، والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والسنبل الذي لم ييبس - [ ص: 15 ] فيستأجر الدار بكلب معين أو كلب موصوف في الذمة ، وبثمرة قد ظهرت ولم يبد صلاحها ، وبماء موصوف في الذمة أو معين محرز ، أو بهر كذلك ; لأن الإجارة ليست بيعا ، وإنما نهي في هذه الأشياء عن البيع - وقياس الإجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا ، فكيف وهو كله باطل ؟ لأنهم موافقون لنا على إجارة الحر نفسه ، وتحريمهم لبيعه ، ولأن البيع تمليك للأعيان بالنقل لها عن ملك آخر ، والإجارة تمليك منافع لم تحدث بعد - وبالله تعالى التوفيق

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية