[ ص: 140 ] كتاب الحجر 1394 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=14902_14948_14900_14932_14816لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه - : فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما ، فإذا بلغ الصغير ، وأفاق المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق ، سواء في ذلك كله الحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ، والبكر ذات الأب وغير ذات الأب ، وذات الزوج ، والتي لا زوج لها ، فعل كل ما ذكرنا في أموالهم من عتق ، أو هبة ، أو بيع ، أو غير ذلك : نافذ إذا وافق الحق من الواجب ، أو المباح - ومردود فعل كل أحد في ماله إذا خالف المباح ، أو الواجب ، ولا فرق ، ولا اعتراض لأب ، ولا لزوج ، ولا لحاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود .
ومن معصية الله تعالى : الصدقة ، والعطية ، بما لا يبقى بعده للمتصدق أو الواهب غنى ، فإن أراد السيد إبطال فعل العبد في ماله فليعلن بانتزاعه منه ، ولا يجوز للعبد حينئذ تصرف في شيء منه .
برهان ذلك - ما رويناه من طريق
أبي داود نا
أحمد بن عمرو بن السرح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عن
أبي ظبيان وهو حصين بن جندب الجنبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50496رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم } ؟ ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب - هو ابن خالد - عن
خالد الحذاء [ ص: 141 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبو ظبيان ثقة ، لقي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وسمع منه ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ومن طريق
أبي داود أيضا نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : معنى ثلاث : ثلاث نفوس .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=35والمتصدقين والمتصدقات } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين } وحض على العتق .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13117اتقوا النار ولو بشق تمرة } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فصح أن كل أحد مندوب إلى فعل الخير ، والصدقة ، والعتق ، والنفقة في وجوه البر ليقي نفسه بذلك نار جهنم .
ولا خلاف في أن كل من ذكرنا من عبد ، وذات أب ، وبكر ، وذات زوج ، مأمورون ، منهيون ، متوعدون بالنار ، مندوبون موعودون بالجنة ، فقراء إلى إنقاذ أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سواء ، ولا مزية ، فلا يخرج من هذا الحكم إلا من أخرجه النص ، ولم يخرج النص إلا المجنون ما دام في حال جنونه - والذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقط ، فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على الصدقة ، والهبة ، والنكاح ، ويمنع بعضا بغير نص مبطل ، محرما ما ندب الله تعالى إليه ، مانعا من فعل الخير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا يحجر على حر
[ ص: 140 ] كِتَابُ الْحَجْرِ 1394 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=14902_14948_14900_14932_14816لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالِهِ إلَّا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ عَلَى مَجْنُونٍ فِي حَالِ جُنُونِهِ - : فَهَذَانِ خَاصَّةً لَا يَنْفُذُ لَهُمَا أَمْرٌ فِي مَالِهِمَا ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ جَازَ أَمْرُهُمَا فِي مَالِهِمَا كَغَيْرِهِمَا وَلَا فَرْقَ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْحُرُّ ، وَالْعَبْدُ ، وَالذَّكَرُ ، وَالْأُنْثَى ، وَالْبِكْرُ ذَاتُ الْأَبِ وَغَيْرُ ذَاتِ الْأَبِ ، وَذَاتُ الزَّوْجِ ، وَاَلَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، فِعْلُ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فِي أَمْوَالِهِمْ مِنْ عِتْقٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ بَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : نَافِذٌ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ الْوَاجِبِ ، أَوْ الْمُبَاحَ - وَمَرْدُودٌ فِعْلُ كُلِّ أَحَدٍ فِي مَالِهِ إذَا خَالَفَ الْمُبَاحَ ، أَوْ الْوَاجِبَ ، وَلَا فَرْقَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَبٍ ، وَلَا لِزَوْجٍ ، وَلَا لِحَاكِمٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ .
وَمِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى : الصَّدَقَةُ ، وَالْعَطِيَّةُ ، بِمَا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ لِلْمُتَصَدِّقِ أَوْ الْوَاهِبِ غِنًى ، فَإِنْ أَرَادَ السَّيِّدُ إبْطَالَ فِعْلِ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ فَلْيُعْلِنْ بِانْتِزَاعِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ مِنْهُ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نا
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي ظَبْيَانَ وَهُوَ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدَبٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50496رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ } ؟ وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وُهَيْبٌ - هُوَ ابْنُ خَالِدٍ - عَنْ
خَالِدٍ الْحَذَّاءِ [ ص: 141 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11870أَبِي الضُّحَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12062أَبُو ظَبْيَانَ ثِقَةٌ ، لَقِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَمِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد أَيْضًا نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَعْنَى ثَلَاثٍ : ثَلَاثُ نُفُوسٍ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=35وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } وَحَضَّ عَلَى الْعِتْقِ .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13117اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ }
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَنْدُوبٌ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْعِتْقِ ، وَالنَّفَقَةِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ لِيَقِيَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ نَارَ جَهَنَّمَ .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ عَبْدٍ ، وَذَاتِ أَبٍ ، وَبِكْرٍ ، وَذَاتِ زَوْجٍ ، مَأْمُورُونَ ، مَنْهِيُّونَ ، مُتَوَعَّدُونَ بِالنَّارِ ، مَنْدُوبُونَ مَوْعُودُونَ بِالْجَنَّةِ ، فُقَرَاءُ إلَى إنْقَاذِ أَنْفُسِهِمْ مِنْهَا كَفَقْرِ غَيْرِهِمْ سَوَاءً سَوَاءً ، وَلَا مَزِيَّةَ ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ إلَّا مَنْ أَخْرَجَهُ النَّصُّ ، وَلَمْ يُخْرِجْ النَّصُّ إلَّا الْمَجْنُونَ مَا دَامَ فِي حَالِ جُنُونِهِ - وَاَلَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إلَى أَنْ يَبْلُغَ فَقَطْ ، فَكَانَ الْمُفَرِّقَ بَيْنَ مَنْ ذَكَرْنَا فَيُطْلِقُ بَعْضًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَيَمْنَعُ بَعْضًا بِغَيْرِ نَصٍّ مُبْطِلٍ ، مُحَرِّمًا مَا نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ ، مَانِعًا مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16769مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : لَا يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ