[ ص: 536 ] مسألة : - حملت به قبل التدبير أو بعده - حلال - وبيع ولد المدبرة من غير سيدها قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها : حلال - . وبيع ما ولدت المكاتبة
: حلال . وبيع ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد
هذا كله لا خلاف في شيء منه ، إلا ما حملت به المدبرة بعد التدبير .
وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد : فحرام بيعه ، وحكمه كحكم أمه .
وسنذكر إن شاء الله - تعالى - حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدي شيئا من كتابتها في " كتاب المكاتب " من ديواننا هذا - إن شاء الله - تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله - عز وجل - .
برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير : هو أنه ولد أمة جائز بيعها ، فهو عبد ; لأن ولد الأمة عبد - .
وروينا مثل قولنا هذا عن عن عبد الرزاق : أخبرني من سمع معمر عكرمة يقول : أولاد المدبرة لا عتق لهم .
ومن طريق عن عبد الرزاق : ابن جريج ، قال وابن عيينة : عن ابن جريج عمرو بن دينار ، ، كلاهما عن وعطاء ، وقال أبي الشعثاء عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن ، قال : أولاد المدبرة عبيد ، وأما أبي الشعثاء فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل : من أنه وإن كان غيرها فهو تبع لها . ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه
واحتج المخالفون على القول بأن ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن ، عثمان ، وجابر - وروي عن وابن عمر ، علي ، وابن عباس ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . وزيد
قال : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، كالذي صح عن أبو محمد ، عثمان ، وصهيب من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع ، وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وغير ذلك كثير جدا . وتميم الداري
[ ص: 537 ] وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه .
وأما ما - حملت به بعضها : فحرام بيعه ، وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص ، ولا نص في جواز بيعه بعد مفارقته لها . حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم ، لأنها حرام بيعها وهو إذا -
فإن ذكروا " كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " فهو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه - ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة ، وولد المعتقة إلى أجل - وبالله - تعالى - التوفيق .