1645 - مسألة : جائزة وعلى الفقير ، والصدقة للتطوع على الغني بني هاشم ، والمطلب ابني عبد مناف ، ولا لمواليهم ، حاش " الحبس " فهو حلال لهم ، ولا تحل ولا تحل لأحد من إذا لم يكن أبوه منهم . صدقة التطوع على من أمه منهم
وأما لبني هاشم ، والمطلب ومواليهم - هذا كله لا خلاف فيه حاش دخول الهبة ، والهدية ، والعطية ، والإباحة ، والمنحة ، والعمرى ، والرقبى : فكل ذلك حلال بني المطلب فيهم ، وحاش دخول الموالي فيهم ، وحاش جواز صدقة التطوع لهم ، فإن قوما أجازوها لهم .
روينا من طريق نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة - عن الحكم - هو ابن عتيبة ابن أبي رافع - هو عبيد الله - عن أبيه { بني مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن مولى القوم منهم } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من
فهذا عموم لكل صدقة . ومن طريق أبي داود نا مسدد نا عن هشيم عن محمد بن إسحاق الزهري عن أخبرني سعيد بن المسيب { جبير بن مطعم وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إنا
فإن قيل : قد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فإن أخذتم بظاهر هذا الخبر فامنعوهم من كل بر - وهذا ما لا يقوله أحد ولا أنتم ، وإلا فلا تمنعوهم إلا ما اتفق عليه : أنه لا يحل لهم وهو صدقة الفرض فقط . قلنا : قوله عليه الصلاة والسلام : { كل معروف صدقة } قد خصه عطاؤه كل معروف صدقة لبني هاشم ، [ ص: 125 ] كالبعير الذي أعطى من النفل من الخمس ، ومن المغنم ، وسائر هباته عليه الصلاة والسلام لهم ، فوجب خروج ذلك بدليله . عليا
ووجدنا كل معروف وإن كان يقع عليه اسم صدقة فله اسم آخر يخصه : كالقرض ، والهبة ، والهدية ، والإباحة ، والحمالة ، والضيافة ، والمنحة ، وسائر أسماء وجوه البر . ووجدنا الصدقة التطوع ليس لها اسم غير " الصدقة " وقد صح أن الصدقة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومواليهم ، فوجب ضرورة أن تكون الصدقة التطوع حراما عليهم ; لأنها هي الصدقة التي لا اسم لها غير " الصدقة " ولا خلاف في تحريم الصدقة المفروضة عليهم وهي الزكاة .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن عبيد المحاربي نا عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت كريب مولى ابن عباس عن قال { ابن عباس } . : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة
قلنا : هذا صحيح ، ولا يخلو من أحد وجهين - : أحدهما - وهو ظاهر الخبر أن هو المعطي لتلك الإبل من صدقة لازمة له ، فبعثه عليه الصلاة والسلام فيها إلى حيث يجمع إبل الصدقة . ابن عباس
والثاني - أنه حتى لو صح أنه عليه الصلاة والسلام هو أعطى تلك الإبل - وليس ذلك في الخبر - لكان ذلك منسوخا بتحريم الصدقة عليهم ; لأن تحريم الصدقة عليهم هو الرافع المعهود الأصل وللحال الأول بلا شك من إباحة الصدقة لهم كسائر الناس ، ومن ادعى عود المنسوخ ناسخا فقد كذب إلا أن يشهد له نص بين بذلك . لابن عباس
وأما الغني : فقد روينا من طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه عن هشام بن عروة عدي بن الخيار { } . أن رجلين حدثاه أنهما سألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة فقال : إن شئتما ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
قلنا : هذا الخبر وكل ما جاء بهذا اللفظ فإنما هو على " الصدقة المفروضة " التي حرمت على الأغنياء إلا من خصه النص منهم : من { والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فقط . [ ص: 126 ] برهان ذلك - ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني عمران بن بكار حدثني نا علي بن عياش - حدثني شعيب - هو ابن أبي حمزة حدثني أبو الزناد عبد الرحمن الأعرج أنه سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا فيه { أبا هريرة } - وذكر الخبر . قال رجل : لأتصدقن بصدقة ، فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال : اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، وعلى زانية ، وعلى غني ، فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد تقبلت
فهذا بيان في جواز الصدقة على الغني ، والصالح ، والطالح .