الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1724 - مسألة : فإن ترك أختا شقيقة ، وأختا لأب ، أو أخوات للأب : فللشقيقة النصف ، وللتي للأب أو اللواتي للأب : السدس فقط - وإن كثرن - لقول الله تعالى : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } فلم يجعل تعالى للأخوات وإن كثرن إلا الثلثين .

                                                                                                                                                                                          فإن ترك أيضا أختا لأم : كان لها سدس خامس وكذلك لو كان أخا لأم .

                                                                                                                                                                                          فإن كان أخوان لأم ، أو أختان لأم ، أو أخا ، أو أختا ، أو إخوة كثيرا لأم : فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن - وهذا نص كما أوردنا ، وإجماع متيقن .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 287 ] فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب ، وابن عم أو عما ، فللشقيقتين : الثلثان " وللعم ، أو لابن العم ما بقي ، ولا شيء للواتي للأب - وهذا دليل النص وإجماع متيقن إلا شيئا ذكر عن الحسن البصري : أن الثلث الباقي للواتي للأب ، ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر .

                                                                                                                                                                                          وكذلك لو ترك أختين شقيقتين ، وأختين لأم ، وأخوات أو أختا لأب ، أو إخوة لأب ، فللشقيقتين فصاعدا : الثلثان ، وللبنتين للأم فصاعدا الثلث - ولا شيء للأخت للأب ، ولا للأخوات للأب ، ولا للإخوة للأب - وهذا دليل النص ، كما ذكرنا ، وإجماع متيقن مقطوع به .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية