الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          169 - مسألة : قال علي : لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا ، لا رعاف ولا دم سائل من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر ، ولا حجامة ولا فصد ، ولا قيء كثر أو قل ، ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها ، ولا أذى المسلم ولا ظلمه ، ولا مس الصليب والوثن ولا الردة ولا الإنعاظ للذة أو لغير لذة ، ولا المعاصي من غير ما ذكرنا ، ولا شيء يخرج من الدبر لا عذرة عليه ، سواء في ذلك الدود والحجر والحيات ، ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين [ ص: 236 ] ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها ، ولا حلق الشعر بعد الوضوء ، ولا قص الظفر ولا شيء يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض ، ولا الضحك في الصلاة ، ولا شيء غير ذلك .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا ، هو أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك ، ولا شرع الله تعالى على أحد من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه ، وما عداها فباطل ، ولا شرع إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى وأتانا به رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان المخالفون فيه حاضرين ، ونضرب عما قد درس القول به إلا ذكرا خفيفا . وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية