1716 - مسألة : فإن كان ، أو الميت ترك زوجة وأبوين : فللزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللأم الثلث من رأس المال كاملا - وللأب من ابنته السدس ، ومن ابنه الثلث ، وربع الثلث . [ ص: 274 ] وقالت طائفة : ليس للأم في كلتيهما إلا ثلث ما بقي بعد ميراث الزوج ، والزوجة - وهذا قول رويناه صحيحا عن ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين ، عمر بن الخطاب ، وعثمان في الزوجة والأبوين ، والزوج والأبوين - وصح عن وابن مسعود ، ورويناه عن زيد ولم يصح عنه - وهو قول علي ، الحارث الأعور والحسن ، ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم - وهو قول والشافعي . إبراهيم النخعي
وها هنا قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن سلمة : أن أيوب السختياني قال في رجل ترك امرأته وأبويه : للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب ما بقي محمد بن سيرين
- قال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث .
وأما القول الذي قلنا به : فرويناه من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة وعن : أنه قال في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم الثلث من جميع المال . ابن عباس
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عن الأعمش قال : قال إبراهيم النخعي : للأم ثلث جميع المال . في امرأة وأبوين ، وزوج وأبوين - وروي أيضا عن علي بن أبي طالب - وهو قول معاذ بن جبل - وبه يقول شريح . أبو سليمان
قال : احتج أهل القول بأن للأم ثلث ما بقي بما روينا من طريق أبو محمد عن وكيع عن أبيه عن سفيان الثوري قال قال المسيب بن رافع : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب . ابن مسعود
وبما روينا من طريق عن وكيع سفيان عن فضيل بن عمرو العقيمي عن قال : خالف إبراهيم النخعي أهل الصلاة في زوج ، وأبوين . ابن عباس
وقالوا : معنى قول الله عز وجل : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } أي مما يرثه أبواه . ما نعلم لهم حجة غير هذا ، وكل هذا لا حجة لهم فيه . أما قول ، فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكرة في تفضيل [ ص: 275 ] الأم على الأب : فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله فقال : { ابن مسعود } ففضل الأم عليه الصلاة والسلام على الأب في حسن الصحبة - وقد سوى الله تعالى بين الأب والأم بإجماعنا وإجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد ف { يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي ؟ فقال له رسول الله : أمك ، قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : أمك ، قال ثم من يا رسول الله ؟ قال : أمك ، قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : ثم أبوك لأبويه لكل منهما السدس } فمن أين تمنعون من تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص ؟ .
ثم إن هؤلاء المحتجين بقول هذا أول مخالفين له في ذلك كما روينا من طريق ابن مسعود عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش ، قال : كان إبراهيم النخعي ، عمر بن الخطاب لا يفضلان أما على جد . وعبد الله بن مسعود
قال : والمموهون بقول أبو محمد هذا يخالفونه ، ويخالفون ابن مسعود ، فيفضلون الأم على الجد ، وهم يفضلون الأنثى على الذكر في بعض المواريث . فيقولون في امرأة عمر : إن للأخت للأم السدس كاملا ، وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهما ، لكل واحد منهما نصف السدس . ويقولون بآرائهم في امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأمها ، وأخوين شقيقين ، وأختها لأم : إن الأخ لا يرث شيئا - فلو كان مكانه أخت : فلها السدس ، يعال لها به ، فهم لا ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر ماتت وتركت زوجها ، أو أختها شقيقتها وأخا لأب
ثم يموهون بتشنيع تفضيل الأم على الأب حيث أوجبه الله تعالى .
وأما قول : خالف إبراهيم أهل الصلاة في زوج وأبوين ، فإن كان خلاف أهل الصلاة كفرا أو فسقا فلينظروا فيما يدخلون ؟ والمعرض ابن عباس في هذا أحق بهاتين الصفتين من بابن عباس . ابن عباس
والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا وهو يروي عن إبراهيم . موافقة علي بن أبي طالب في ذلك كما أوردنا ؟ [ ص: 276 ] وما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد إلا عن ابن عباس وحده ، وروي عن زيد ، علي ولم يصح عنهما - وقد يمكن أن يخرج قول عمر ، وابن مسعود ، وعثمان على قول وابن مسعود - وليس يقال في إضعاف هذه الروايات : خالف أهل الصلاة - فبطل ما موهوا به من هذا - ولله تعالى الحمد . ابن سيرين
وأما قولهم في قول الله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } أي مما يرثه أبواه : فباطل ، وزيادة في القرآن لا يجوز القول بها .
برهان ذلك ما رويناه من طريق نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة ، قال : أرسلني إلى ابن عباس أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي ، فقال زيد بن ثابت : أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى ؟ قال ابن عباس : أقوله برأيي ، ولا أفضل أما على أب . زيد
قال : فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال : أقوله برأيي لا أفضل أما على أب ، ولقال : بل أقوله بكتاب الله عز وجل علي
قال : ليس الرأي حجة ، ونص القرآن يوجب صحة قول أبو محمد بقوله تعالى : { ابن عباس فلأمه الثلث } فهذا عموم لا يجوز تخصيصه .
والعجب أنهم مجمعون معنا على قوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } أن ذلك من رأس المال ، لا مما يرثه الأبوان ، ثم يقولون هاهنا في قوله تعالى : { فلأمه الثلث } إن المراد به ما يرث الأبوان - وهذا تحكم في القرآن وإقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل - ونعوذ بالله من هذا .
وأما قول : فأصاب في الواحدة وأخطأ في الأخرى ; لأنه فرق بين حكم النص في المسألتين ، وإنما جاء النص مجيئا واحدا على كل حال وبالله تعالى التوفيق . ابن سيرين