1741 - مسألة : فولاؤه لمن أعتق ، أباه ، أو أجداده - وهذا لا خلاف فيه . وما ولد لمولى من مولاة لآخرين
فلا ولاء عليه لموالي أمه ، وهذا لا خلاف فيه . وما ولدت المولاة من عربي
، فقد قال قوم : ولاؤه لموالي أمه - ولا نقول بهذا ، بل لا ولاء عليه لأحد ; لأنه لم يأت بإيجاب الولاء عليه نص ، ولا إجماع ، بل قد أجمعوا على كل ما ذكرنا من أنه لا حكم للولاء المنعقد على أمه إن كان أبوه مولى ، أو عربيا - فظهر تناقضهم - وبالله تعالى التوفيق . وما ولدت المولاة من زوج مملوك ، أو من زنى ، أو من إكراه ، أو حربي ، أو لاعنت عليه