الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1743 - مسألة : والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات ، أو مات له مورث ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط ، وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ، ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ، ويكون ما فضل عن ورثته لسيده .

                                                                                                                                                                                          وهذا مكان اختلف الناس فيه ، وقد ذكرنا في " كتاب المكاتب " وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأغنى عن إعادته .

                                                                                                                                                                                          ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد : فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي للذي له الرق - سواء كان يأخذ حصته من كسبه .

                                                                                                                                                                                          في حياته أو لم يكن يأخذه - لأن الباقي بعد ما كان يأخذ : ملك لجميع المكاتب يأكله ، ويتزوج فيه ، ويتسرى ، ويقضي منه ديونه ، ويتصدق به ، فهو ماله - وهو ما لم يأخذه الذي له فيه [ ص: 334 ] بقية - فإذا مات فهو مال يخلفه ، ليس للذي تمسك بالرق أن يأخذه الآن ، إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء .

                                                                                                                                                                                          وقد اختلف الناس في هذا - : فقال مالك : ماله كله للذي له فيه شيء من الرق - وهو قول الزهري ، وأحد قولي الشافعي .

                                                                                                                                                                                          وقال قتادة : ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : يؤدي من ماله قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته - وإن لم يرق بذلك : فماله كله للمتمسك بالرق .

                                                                                                                                                                                          وقال بعض أصحاب الشافعي : ماله لبيت مال المسلمين .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي في أحد أقواله : إنه يورث بمقدار ما فيه من العتق ، ولا يرث هو بذلك المقدار .

                                                                                                                                                                                          وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وعثمان البتي ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وداود ، وجميع أصحابه ، وأحد أقوال الشافعي .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية