1743 - مسألة : ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط ، وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ، ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ، ويكون ما فضل عن ورثته لسيده . والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات ، أو مات له مورث
وهذا مكان اختلف الناس فيه ، وقد ذكرنا في " كتاب المكاتب " وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأغنى عن إعادته .
ومن : فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي للذي له الرق - سواء كان يأخذ حصته من كسبه . مات وبعضه حر وبعضه عبد
في حياته أو لم يكن يأخذه - لأن الباقي بعد ما كان يأخذ : ملك لجميع المكاتب يأكله ، ويتزوج فيه ، ويتسرى ، ويقضي منه ديونه ، ويتصدق به ، فهو ماله - وهو ما لم يأخذه الذي له فيه [ ص: 334 ] بقية - فإذا مات فهو مال يخلفه ، ليس للذي تمسك بالرق أن يأخذه الآن ، إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقال : ماله كله للذي له فيه شيء من الرق - وهو قول مالك الزهري ، وأحد قولي . الشافعي
وقال : ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق . قتادة
وقال : يؤدي من ماله قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته - وإن لم يرق بذلك : فماله كله للمتمسك بالرق . أبو حنيفة
وقال بعض أصحاب : ماله لبيت مال المسلمين . الشافعي
وقال في أحد أقواله : إنه يورث بمقدار ما فيه من العتق ، ولا يرث هو بذلك المقدار . الشافعي
وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول ، علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وعثمان البتي والشعبي ، ، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ، وجميع أصحابه ، وأحد أقوال وداود . الشافعي