[ ص: 529 ] مسألة : جائزة في الزنى وغيره ، ويلي القضاء ، وهو كغيره من المسلمين . وشهادة ولد الزنى
ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل ، فيكون كسائر العدول ، أو غير عدل فلا يقبل في شيء أصلا .
ولا نص في التفريق بينه وبين غيره - وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، - وهو قول وأبي سليمان الحسن ، والشعبي ، ، وعطاء بن أبي رباح والزهري - وروي عن . ابن عباس
وروي عن : لا تجوز شهادته ، وقال نافع ، مالك : يقبل في كل شيء إلا في الزنى - وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما - قال الله عز وجل : { والليث فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا .
فإن قيل : قد جاء " ولد الزنا شر الثلاثة " .
فقلنا : هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنى ، ومعنى هذا الخبر عندنا : أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا ، ولأنه قد كان فيمن لا يعرف أبوه ، ومن لا يعدله جميع أهل الأرض ، من حين انقراض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة - وبالله تعالى التوفيق .