192 - مسألة : . ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس
لما حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا ثنا أحمد بن خالد محمد بن وضاح ثنا عن أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض { عائشة } . قال انقضي رأسك واغتسلي : والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر ، وإيصال الماء إلى البشرة بيقين ، بخلاف المسح ، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص ، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط ، وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض . علي
فإن قيل : فإن عبد الله بن يوسف حدثكم قال : ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري [ ص: 286 ] عن عبد الله بن رافع عن أم المؤمنين قالت { أم سلمة } . يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا
قال : قوله ههنا راجع إلى الجنابة لا غير ، وأما النقض في الحيض فالنص قد ورد به ، ولو كان كذلك لكان الأخذ به واجب إلا أن حديث علي رضي الله عنها نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في غسل الحيض { عائشة } فوجب الأخذ بهذا الحديث . انقضي رأسك واغتسلي
قال : قلنا نعم ، إلا أن حديث علي عن هشام بن عروة الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة - هو زائد حكما ومثبت شرعا على حديث عائشة ، والزيادة لا يجوز تركها . أم سلمة
قال : وقد روينا حديثا ساقطا عن أبو محمد عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة { جابر بن عبد الله } وهذا حديث لو لم يكن فيه إلا لا تنقض شعرها لكفى سقوطا ، فكيف وفيه ابن لهيعة وحسبك به ، ثم لم يقل فيه عبد الملك بن حبيب " حدثنا " وهو مدلس في أبو الزبير ما لم يقله . جابر
فإن قيل : قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة ، قلنا القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر ، وهم يقولون : إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه ، وأكثرهم يقول : لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة ، وخبر جعل الآبق ، وغير ذلك .
فإن قيل : فإن قد أنكرت نقض الضفائر ، كما حدثكم عائشة عبد الله بن يوسف قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن يحيى ثنا عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن أبي الزبير قال { عبيد بن عمير عائشة أن يأمر [ ص: 287 ] النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت : يا عجبا عبد الله بن عمرو بن العاص هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن . أولا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات لابن عمرو } . بلغ
قال : هذا لا حجة علينا فيه لوجوه : أبو محمد
أحدها أن عائشة رضي الله عنها لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط وهكذا نقول ، وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا للحيض ، والثاني أنه لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر بقبول رأيها ، إنما أمرنا بقبول روايتها ، فهذا هو الفرض اللازم ، والثالث أنه قد خالفها ، وهو صاحب ، وإذا وقع التنازع ، وجب الرد إلى القرآن والسنة ، لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر ، وفي السنة ما ذكرنا ، والحمد لله رب العالمين . عبد الله بن عمرو