2216 - مسألة : من تزوجت عبدها ؟ قال رحمه الله : حدثنا أبو محمد محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية عن وكيع عن سفيان الثوري جابر الجعفي عن أن الحكم بن عتيبة كتب في عمر بن الخطاب [ ص: 194 ] فعزرها وحرمها على الرجال - وبه إلى امرأة تزوجت عبدها نا وكيع الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى ، غيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت أمانته ، فأردت أن أتزوجه ؟ فبعث عمر بن الخطاب إلى العبد فضربه ضربا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة . عمر
وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال : كان يحدث عن أبو الزبير أنه قال : جاءت امرأة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري - ونحن عمر بن الخطاب بالجابية نكحت عبدها ، فتلهف عليها وهم برجمها ، ثم فرق بينهما ، وقال للمرأة : لا يحل لك ملك يمينك ؟ قال رحمه الله : القول في هذا كله واحد ، كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا يجوز عقده ، فإن وقع ، فسخ أبدا ، لأنه ليس نكاحا صحيحا جائزا ، فإن وقع فيه الوطء ، فالعالم بتحريمه زان عليه الحد حد الزنى كاملا - فهو أو هي أو كلاهما - ومن كان جاهلا ، فلا شيء عليه ، والولد فيه لاحق للإجماع أبو محمد حد لأنه ليس زانيا ، ولو كان زانيا لحد حد الزنى ولا يحل للمرأة عبدها ، فإن وطئها فكما قلنا : إن كانت عالمة أن هذا لا يحل فهي زانية وترجم ، ويجلدها - إن كانت محصنة - أو تجلد وتنفى - إن كانت غير محصنة - والعبد كذلك ، ولا يلحق الولد ، فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ، ويلحق الولد بها - أما التفريق فلا بد منه ، وأما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك ، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن قذف الجاهل
فإن فالعتق باطل مردود ، لأنه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط ، ولا يجوز إنفاذ العقد ، لأن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط ، فلا يحل أن يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط ، لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا إجماع . أعتقته بشرط أن يتزوجها
فإن فهو جائز ؟ قال أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا رحمه الله : فإن قالوا : من أين أوجبتم الحد - أبو محمد لم يحد في ذلك - ولا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف ؟ [ ص: 195 ] قلنا : إن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان واجبا ما هم ، وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك . عمر
ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذ تحتجون بقول - رضي الله عنه - فيلزمكم أن تحرموها على الرجال في الأبد ، كما جاء عن عمر - وبالله تعالى التوفيق . عمر